إذا نفض وتجمع فكان ترابا، ومنه الطين إذا جفف فأصبح مدرا أو ترابا.
(الثانية): الغبار إذا لم يمكن جمعه، وإنما يصح التيمم به إذا فقدت المرتبة الأولى، ويختص الجواز بغبار الأرض ولا يجوز بغبار الدقيق وشبهه.
(الثالثة): الطين إذا لم يمكن تجفيفه، وإنما يجوز التيمم به إذا فقدت المرتبة الأولى والثانية معا، والمناط في الطين هو صدق اسم الطين عليه عرفا كما تقدمت الإشارة إليه.
وإذا فقد المكلف المراتب الثلاث كلها وكان غير واجد للماء كان فاقدا للطهورين وسيأتي بيان حكمه.
[المسألة 859] إذا وجد المكلف ثلجا أو جمدا وأمكنت له إذابته والوضوء به أو الغسل وجب عليه ذلك ولم يجز له التيمم، وكذلك إذا استطاع مسح الأعضاء به حتى يحصل الجريان المعتبر في الوضوء أو الغسل.
وإذا لم تمكن إذابته أو لم يمكن استعماله ولا مسح الأعضاء به على النحو المتقدم ولم يجد ماءا غيره وجب عليه التيمم إذا وجد ما يتيمم به من المراتب المتقدمة ولا يجوز له التيمم بالثلج والجمد، وإذا فقد ما يتيمم به كان من فاقد الطهورين.
[المسألة 860] فاقد الطهورين لا يجب عليه أداء الصلاة في الوقت، ويجب عليه قضاؤها إذا وجد الطهور بعد الوقت، وإن كان الأحوط له أداء الصلاة بدون طهور أيضا، وإنما يكون المكلف فاقدا للطهورين ويترتب عليه حكمه المذكور إذا فقدهما إلى آخر الوقت، فإذا وجد أحدهما في آخر الوقت وجب عليه الأداء، وكذلك إذا وجد أحدهما في أثناء الوقت وعلم بأنه يفقدهما بعد ذلك إلى أخر الوقت.