[المسألة 843] إذا شك في سعة الوقت وضيقه، أو علم بضيقه وشك في أن الباقي منه يكفي لتحصيل الطهارة المائية والصلاة معها أم لا، فإن حصل له من شكه خوف فوت الوقت مع الوضوء أو الغسل انتقل إلى التيمم، وإن لم يخف الفوت توضأ أو اغتسل ثم صلى.
[المسألة 844] إذا كان جاهلا بضيق الوقت وأن وظيفته التيمم فتوضأ أو اغتسل ثم تبين له ذلك، فإن قصد بوضوئه أو غسله امتثال الأمر المتوجه إليه من قبل هذه الصلاة صاحبة الوقت كان وضوؤه أو غسله باطلا، وإن قصد به إحدى الغايات الأخرى كالكون على طهارة أو مجموعها، أو أتى به بقصد الرجحان والمحبوبية عند المولى فالظاهر صحتهما وصحة الصلاة بهما.
وكذلك الحكم إذا كان عالما بضيق الوقت وبأن وظيفته التيمم، ولكنه خالف ذلك وتوضأ أو اغتسل، فيكون وضوؤه أو غسله صحيحا إذا قصد به الكون على الطهارة أو إحدى الغايات الأخرى أو مجموعها أو المحبوبية عند الله، ويكون باطلا إذا قصد به امتثال الأمر المتوجه إليه من الصلاة صاحبة الوقت.
[المسألة 845] إذا ضاق وقت الصلاة فتيمم المكلف لها أبيح له أن يأتي بتلك الصلاة التي ضاق وقتها، ولم يجز له أن يصلي بتيممه صلاة أخرى غيرها أو يستبيح به غاية أخرى، وإذا كان جنبا مثلا فلا تصح له - مع هذا التيمم - قراءة العزائم.
[المسألة 846] المدار في ضيق الوقت الموجب للانتقال إلى التيمم هو: أن يضيق الوقت عن الاتيان بواجبات الصلاة خاصة، مع الوضوء أو الغسل، فإذا كان الوقت كافيا للاتيان بها، وجب عليه الوضوء أو الغسل والاقتصار