[المسألة 882] يجب في التيمم أن يباشر المكلف الضرب والمسح بنفسه، فلا يصح أن ييممه غيره مع الاختيار، ويصح مع الاضطرار لذلك.
[المسألة 883] تجب الموالاة ما بين أفعال التيمم، وما بين أجزاء كل واحد من الأعضاء في المسح، فلا يفصل ما بينها فصلا يخل بهيئة التيمم ويمحو صورته، وإذا أخل بالموالاة كذلك بطل تيممه، سواء كان ذلك عمدا أم سهوا أم نسيانا، وسواء كان تيممه بدلا عن الوضوء أم عن الغسل.
[المسألة 884] يجب الترتيب في التيمم على الوجه المتقدم ذكره، فيضرب باليدين أولا، ثم يمسح جبهته وجبينيه، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى، ثم ظهر كفه اليسرى، وإذا خالف الترتيب فإن فاتت الموالاة بطل تيممه، وإن تذكر قبل أن تفوت الموالاة أعاد على ما يحصل معه الترتيب نظير ما تقدم في الوضوء من غير فرق بين أن يكون ذلك عن عمد أو جهل أو نسيان.
[المسألة 885] يجب أن يبتدئ - على الأحوط - بأعلى الجبهة والجبينين، ثم يمسح منه إلى الأسفل، وكذلك في كل واحدة من اليدين.
[المسألة 886] يعتبر في التيمم - مع الاختيار - أن لا يوجد حائل يمنع وصول الأثر إلى اليدين في ضربهما على ما يتيمم به، ولا بين الماسح والممسوح، ومنه الخاتم في الكف فيجب نزعه للتيمم، ومنه الشعر المتدلي من الرأس على الجبهة أو الجبين، فيجب رفعه حين المسح عليهما، سواء كان متعارفا أم زائدا على المتعارف.
[المسألة 887] إذا كان على موضع المسح شعر ولم يكن خارجا عن المتعارف كفاه أن يمسح عليه كبعض الشعر الذي ينبت على ظاهر الكفين أو على الأصابع