إذا تعمد فأراق الماء وجب عليه التيمم، في الصورتين مع اليأس من الماء وصحت صلاته وإن أثم بإراقة الماء.
وكذلك الحكم إذا كان على وضوء، ودخل عليه وقت الصلاة فلا يجوز له نقض وضوئه إذا كان يعلم بعدم وجود الماء، بل ولا قبل الوقت على الأحوط، وإذا نقض وضوءه وجب عليه التيمم وصحت صلاته في الصورتين، وإن كان آثما بنقض وضوئه.
[المسألة 824] لا يجب عليه الطلب إذا خاف معه على نفسه أو على ماله أو على عرضه من عدو أو سبع أو لص أو ضياع، أو كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل.
[المسألة 825] إذا كان بعض الجوانب من الأرض حزنا وبعضها سهلا لحق كل جانب حكمه، فيجب الطلب في الحزن غلوة سهم وفي السهل غلوة سهمين، وإذا كان الجانب الواحد منها بعضه حزنا وبعضه سهلا لحقه حكم السهلة على الأحوط، فلا بد فيه من الطلب غلوة سهمين.
[المسألة 826] الثاني من الأعذار التي يسوغ معها التيمم: أن يكون الماء موجودا ولا يستطيع المكلف الوصول إليه لكبر سن أو مرض أو منع متسلط أو خوف من سبع أو عدو على نفسه أو عرضه أو ماله، أو لكون الماء في بئر وشبهه، وليس لديه ما يستقي به من دلو وحبل ونحوهما، أو المنع شرعي، كما إذا كان الماء في إناء مغصوب أو في أرض مغصوبة ولم يمكن أخذ الماء منهما بصورة مشروعة، كأن يأمر طفلا أو مكلفا جاهلا بالغصب بأن ينقل الماء إليه في إناء مباح، وكذلك في آنية الذهب أو الفضة مع الانحصار بها، وعدم امكان التفريغ، ويراجع الفصل الثالث عشر في أحكام الأواني.
[المسألة 827] إذا أمكن الحصول على الماء بشراء أو اقتراض أو اقتراض عوض،