[المسألة 803] ورد استحباب الغسل في يوم الغدير وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، والأولى - بل الأحوط - أن يأتي بالغسل قبل الزوال، وورد كذلك في يوم المباهلة وهو اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجة، وفي أول شهر رجب ووسطه وآخره، وفي ليلة النصف من شهر شعبان، وفي السابع عشر من شهر ربيع الأول، وهو يوم المولود، وفي يوم النيروز، ولا بأس بالغسل في الأيام المذكورة برجاء المطلوبية.
[المسألة 804] إذا أتم الغسل - في أي واحد من الأغسال الزمانية - في وقته المخصوص حصلت به الغاية المقصودة منه، فلا يضره وقوع الحدث بعده كما تقدم في غسل الجمعة، وعليه التطهر من الحدث للأعمال المشروطة بالطهارة كالصلاة ونحوها.
[المسألة 805] القسم الثاني من الأقسام المندوبة: الأغسال المكانية.
ولها أفراد كثيرة، فمنها الغسل لدخول حرم مكة، والغسل لدخول مكة نفسها، ولدخول الكعبة المكرمة، وقد ذكر الفقهاء أيضا الغسل لدخول المسجد الحرام، ولم نقف على ذكره في النصوص.
ومنها الغسل لدخول حرم المدينة، ولدخول المدينة نفسها ولدخول مسجد الرسول (ص)، ووقت الغسل للدخول في هذه الأمكنة قبل الدخول فيها قريبا منه، ويكفيه غسل يومه لليلته، وغسل ليلته ليومه، ما لم يحدث، وإن استحبت له الإعادة وإن لم يحدث.
ويجوز التداخل إذا أراد الدخول في الحرم والدخول في مكة وفي الكعبة في يوم واحد، فيغتسل لجميعها غسلا واحدا، ويكفيه ذلك إذا لم ينتقض.
وكذلك إذا أراد الدخول في حرم المدينة، والدخول في المدينة وفي المسجد النبوي في يوم واحد.