مسحوقا على الأحوط كذلك، فإذا لم يوجد غير المذكورات مما يجوز التيمم به، تيمم بأحدها، من الجص أو النورة المحروقين أو الطين المطبوخ، وصلى ثم أعاد الصلاة أو قضاها على الأحوط، وكذلك الحكم في الطين الأرمني، فلا يجوز التيمم به مع الاختيار، فإذا لم يجد غيره تيمم به وصلى ثم قضى الصلاة على الأحوط.
[المسألة 854] يجوز التيمم اختيارا بحجر الرحى وحجر السن وغيرهما من الصخور وإن كانت ملساء صلبة، ويجوز التيمم بطين الرأس سواء كان مسحوقا أم لا، كما يجوز التيمم على الحائط المبني باللبن أو الطين أو المطلي به.
[المسألة 855] إذا مزج التراب بغيره مما لا يجوز التيمم به، كالتبن والرماد وغيرهما لم يصح التيمم به، إلا إذا كان الخليط مستهلكا في التراب، وكذلك الطين إذا مزج بالتبن وشبهه.
[المسألة 856] يجوز التيمم بالأرض الندية وبالتراب الندي إلا إذا كانت النداوة كثيرة يصدق معها اسم الطين عرفا، فلا يتيمم به مع وجود اليابس والندي.
[المسألة 857] إذا تيمم بالطين فلصق بيده، فالأحوط إزالته من يده بفرك ونحوه قبل مسح الوجه واليدين به، ولا تجوز إزالته بالغسل، وإذا أمكن فرك الطين أو الصبر عليه حتى يجف ويكون ترابا ثم يتيمم به وجب عليه ذلك كما تقدم.
[المسألة 858] ظهر مما تقدم أن ما يتيمم يكون على ثلاث مراتب.
(الأولى): ما يسمى أرضا بأقسامه التي تقدم ذكرها، ومنه الغبار