وجود الضرر، فإن حصل منه - مع ذلك - قصد القربة، صح تيممه، وإلا كان باطلا.
[المسألة 835] إذا أجنب الرجل نفسه عامدا مع علمه بأن استعمال الماء مضر، وجب عليه التيمم ولم يجز له الغسل إذا كان الضرر في استعمال الماء مما يحرم ارتكابه وإذا كان مما يجوز ارتكابه صح منه التيمم وكفى، وإذا تحمل الضرر واغتسل صح غسله أيضا وكفى، والأفضل له الغسل في هذه الصورة.
[المسألة 836] تقدم منا في المسألة الأربعمائة والثانية والأربعين: أنه يجوز للانسان أن يجامع اختيارا حتى بعد دخول وقت الصلاة وهو يعلم أنه غير قادر على الغسل، فيجب عليه التيمم، وذكرنا فيها ما يستثنى من ذلك فلتراجع.
[المسألة 837] الرابع من مسوغات التيمم: أن يكون تحصيل الماء أو يكون استعماله في الوضوء أو الغسل موجبا للحرج الذي لا يتحمل عادة، وإن لم يكن موجبا للضرر أو خوف الضرر، فيجوز له التيمم كما يجوز له الوضوء أو الغسل كما تقدم.
[المسألة 838] الخامس من مسوغات التيمم أن يكون المكلف محتاجا للماء الموجود لشربه أو شرب أولاده وعياله أو بعض متعلقيه وأصدقائه، بحيث يخشى عليهم أو على بعضهم التلف من العطش، أو حدوث مرض أو حرج ومشقة لا تتحمل، سواء كان محتاجا لذلك بالفعل أم في ما يأتي.
ويكفي في تسويغ التيمم أن يحتمل ذلك احتمالا يوجب الخوف والحذر عند العقلاء، فيجب عليه التيمم وحفظ الماء للحاجة، وكذلك إذا خاف على دوابه.