على المقدمات التي تتقدم على ذيها في الزمان، وليس على نفس استعمال الماء في الوضوء أو الغسل، كما إذا كان تحصيل الماء موقوفا على سلوك طريق يوجب الوقوع في الضرر المخوف، فإذا تحمله المكلف وحصل على الماء وجب عليه الوضوء منه أو الغسل، وكان صحيحا، سواء وقع في المحذور أم لم يقع.
(الصورة الثانية): أن يكون الضرر مترتبا على المقدمات التي تقارن ذا المقدمة في الوقت، كما إذا كان الاغتراف من الماء ضرريا، والحكم بصحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة مشكل فلا بد فيها من الاحتياط.
(الصورة الثالثة): أن يكون الضرر مترتبا على نفس استعمال الماء في الوضوء أو الغسل، ثم إنه لا ريب في اختلاف مراتب الضرر يكون شديدا يوجب تحريم تحمله، وتحريم الفعل الذي يكون سببا له، فإذا كان استعمال الماء في الوضوء أو الغسل سببا لهذا النوع من الضرر، فلا ريب في بطلان الوضوء والغسل إذا أتى بهما المكلف وهذه هي الصورة الثالثة.
(الصورة الرابعة): أن يكون الضرر مترتبا على نفس استعمال الماء في الوضوء أو الغسل، وتكون مرتبة الضرر أخف منها في الصورة الثالثة المتقدمة، فهي لا توجب تحريما، وإنما توجب نفي الحكم الإلزامي الذي يكون سببا للضرر، كما هو مفاد قاعدة لا ضرر ولا ضرار والأقوى صحة الوضوء أو الغسل إذا كان استعمال الماء يوجب الضرر بهذا المقدار.
(الصورة الخامسة): أن لا يكون استعمال الماء في الوضوء أو الغسل سببا للضرر وإنما يكون سببا للحرج والمشقة بتحمل ألم البرد مثلا أو تحمل مشقة الشين، والظاهر صحة الوضوء والغسل في هذه الصورة أيضا إذا تحمل المكلف الحرج والمشقة، فتوضأ بالماء أو اغتسل ويكفي المكلف في هذه الصورة وفي الصورة الرابعة المتقدمة من قصد القربة أن يقصد رجحان الوضوء أو الغسل ومحبوبيتهما عند المولى سبحانه.