[المسألة 819] إذا لم يطلب الماء مع احتمال وجوده، وتيمم وصلى وهو في سعة الوقت كانت صلاته باطلة، ولكن إذا تحقق منه قصد القربة في صلاته ثم تبين عدم وجود الماء، فالظاهر صحة الصلاة والأحوط الإعادة.
[المسألة 820] إذا طلب الماء فلم يجد، وتيمم وصلى، ثم تبين له بعد ذلك وجود الماء في محل طلبه أو في رحله أو في قافلته، فإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة على الأحوط وإن كان بعد الوقت فلا قضاء عليه.
[المسألة 821] إذا اعتقد المكلف بعدم وجود الماء فلم يطلب وتيمم وصلى، ثم استبان له أن الماء موجود بحيث أنه لو طلبه لعثر عليه، فالظاهر وجوب الإعادة عليه إذا استبان له ذلك وهو في الوقت، ووجوب القضاء عليه إذا كان خارج الوقت.
[المسألة 822] إذا اعتقد أن الوقت ضيق لا يسع الطلب فتيمم وصلى ثم تبين له بعد الصلاة إن الوقت كان متسعا، فالظاهر صحة تيممه وصلاته، وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء ولا سيما إذا تبين له وجود الماء في الحد الذي يجب فيه الطلب [المسألة 823] إذا كان عنده من الماء ما يكفيه لوضوئه أو غسله، ودخل عليه وقت الصلاة لم تجز له إراقة ذلك الماء وهو يعلم بعدم وجود ماء غيره، بل لا تجوز له إراقة الماء قبل الوقت في مثل هذه الحال، على الأحوط، ولكنه