[المسألة 878] إذا كانت الغاية التي تيمم من أجلها واحدة لم يجب عليه تعيينها في النية وإذا كانت متعددة جاز له أن يقصد جميع تلك الغايات تفصيلا، وجاز له أن يقصد جميع ما في الذمة اجمالا، ويصح له أن يقصد غاية معينة منها ويجزي تيممه عن الجميع، إلا إذا كان مسوغ التيمم مختصا بتلك الغاية المعينة، فلا يجزي تيممه عن غيرها، كما إذا تضيق وقت الصلاة الحاضرة فتيمم لادراكها فلا يجزيه تيممه لغير تلك الصلاة، ولا لغير الصلاة من الغايات، وقد تقدم ذلك في المسألة الثمانمائة والخامسة والأربعين وقد يأتي أيضا.
[المسألة 879] إذا تيمم بقصد غاية خاصة، ثم استبان له عدم الأمر بتلك الغاية كان تيممه باطلا، إذا قصد غاية واستبان له أن الأمر المتوجه إليه بالتيمم لغيرها فإن كان قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالتيمم ولكنه توهم أن الأمر متعلق بالغاية التي قصدها كان تيممه صحيحا وهو من الاشتباه في التطبيق، وإن قصد تلك الغاية على وجه التقييد كان تيممه باطلا.
[المسألة 880] إذا تيمم بقصد البدلية عن الوضوء ثم تذكر أنه مأمور بالغسل لا بالوضوء فالحكم فيها كما ذكرنا في المسألة المتقدمة، فإن قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالتيمم ولكنه تخيل أن ذلك الأمر متعلق بما هو بدل عن الوضوء فقصد اشتباها فالتيمم صحيح، وإن كان على نحو التقييد فالتيمم باطل.
وكذلك الحكم إذا قصد البدلية عن غسل الجنابة ثم تذكر أن الواجب عليه هو غسل مس الميت مثلا.
[المسألة 881] إذا شك في أنه محدث بالحدث الأصغر أو الأكبر، كفاه أن يتيمم تيمما واحدا بقصد الأمر المتوجه إليه.