[المسألة 814] إذا شهدت البينة العادلة بعدم الماء في بعض الجوانب لم يجب عليه الطلب فيه، وإذا شهدت بعدمه في جميع الجوانب لم يجب عليه الطلب في الجميع، وإذا شهدت بوجود الماء فوق الرمية والرميتين وجب الطلب إذا كان الوقت باقيا، إلا إذا لزم منه الحرج.
[المسألة 815] تصح الاستنابة في طلب الماء، ويعتبر في النائب أن يكون أمينا موثوقا، ولا يشترط أن يكون عادلا، ويكتفي بنائب واحد عن جماعة، بل يكتفي بطلب الغير إذا أوجب الاطمئنان بعدم الماء، وإن لم يكن ذلك الغير نائبا.
[المسألة 816] إذا حضر وقت الصلاة فطلب المكلف الماء على الوجه المتقدم ولم يجد، ثم حضر وقت صلاة أخرى وهو في الموضع نفسه لم تجب عليه إعادة الطلب، إلا إذا زالت عنه حالة اليأس من وجود الماء التي حصلت له بطلبه الأول فيعيد الطلب على الأحوط.
وإذا طلب الماء قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد، ثم حضر الوقت فالأحوط له إعادة الطلب إذا احتمل العثور على الماء، وإذا ارتحل عن موضعه ثم دخل الوقت، فلا ريب في وجوب الطلب مع احتمال وجود الماء في هذا الموضع.
[المسألة 817] إنما يجب طلب الماء إذا كان الوقت متسعا لذلك، فإذا ضاق الوقت سقط وجوب الطلب وتعين التيمم.
[المسألة 818] إذا ترك الطلب عامدا حتى ضاق الوقت، تيمم وصحت صلاته، وإن كان آثما بترك الطلب في ما إذا استبان له أنه لو طلب الماء لعثر عليه، وفي غير هذه الصورة يكون متجرئا.