وإذا قدم الغسل يوم الخميس ثم تمكن منه في يوم الجمعة قبل الزوال استحبت له إعادته، فإن لم يعده استحب له قضاؤه يوم السبت.
وإذا قدمه في الخميس ثم تمكن منه بعد الزوال من يوم الجمعة، لم تستحب له الإعادة، وإذا دار الأمر بين تقديمه يوم الخميس وقضائه يوم السبت استحب له اختيار الأول.
[المسألة 795] يستحب غسل الجمعة مؤكدا لكل من الرجال والنساء والحاضر والمسافر، ومن يصلي الجمعة أو الظهر، من غير فرق بين الجميع.
نعم هو في السفر على الرجال أأكد منه على النساء.
[المسألة 796] يظهر من بعض الأخبار كراهة ترك غسل الجمعة، وفي بعضها (عمن تعمد تركه): فإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.
[المسألة 797] روي عن الإمام الصادق (ع): من اغتسل يوم الجمعة للجمعة، فقال: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) كان طهرا له من الجمعة إلى الجمعة.
[المسألة 798] تقدم منا في المسألة الثالثة بعد الخمسمائة: أن الظاهر صحة غسل الجمعة من الجنب ومن الحائض، بل الظاهر اجزاؤه عن غسل الجنابة، وعن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[المسألة 799] إذا أتم غسل الجمعة تحققت به الغاية المقصودة منه وهي الاغتسال في هذا اليوم، فلا يضره وقوع الحدث بعده، سواء كان بالحدث الأصغر أم الأكبر، فلا يحتاج إلى إعادة الغسل، نعم لا بد من الطهارة للصلاة أو لغيرها من الأعمال المشروطة بالطهارة.