جميع ظهر الكف اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويمسح شيئا من حدود الممسوح من باب المقدمة، ولا يجب مسح ما بين الأصابع.
[المسألة 874] لا يكفي مجرد وضع اليدين على ما يتيمم به من دون ضرب، وإن اعتمد على يديه بعد وضعهما، ولا يكفي الضرب بإحدى اليدين وإن وضع الأخرى، ولا يكفي أن يضرب باليدين على التعاقب - على الأحوط - ولا يكفي الضرب بظاهر الكفين، وهذا كله في حال الاختيار.
ويكفي وضع اليدين إذا لم يستطع الضرب بهما أو كان فيه حرج ومشقة عليه، وإذا أمكنه أن يضرب بإحدى اليدين ويضع الأخرى وجب عليه ذلك، وإذا تعذر عليه وضع باطن اليدين ضرب بظاهرهما وإذا أمكنه الضرب بباطن إحدى اليدين أو وضعه وبظاهر الأخرى وجب ذلك، وإذا تعذر عليه أن يضرب بيديه دفعة واحدة ضرب بهما على التعاقب، وسيأتي حكم نجاسة باطن الكفين.
[المسألة 875] يجب استيعاب جميع أجزاء الجبهة والجبينين بالمسح، وأن يكون المسح بمجموع الكفين في الجملة وإن لم يستوعبهما.
[المسألة 876] الجبين هو الموضع الذي يكون فوق الحاجب إلى قصاص الشعر، وإلى أول الصدغ من جانبي الوجه، والجبهة هي الموضع المستوي بين الجبينين.
[المسألة 877] تجب النية في التيمم على الوجه الذي تقدم بيانه في نية الوضوء والغسل، والأحوط أن يقارن بها الضرب باليدين، ولا يجب فيها أن يقصد البدلية عن الوضوء أو الغسل، ويكفي أن يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالتيمم، نعم إذا تعدد الأمر المتوجه إليه بالتيمم، فلا بد من التعيين، ولا يجب عليه أن يقصد بتيممه رفع الحدث، وإن كان الأقوى أنه رافع للحدث ما دام الاضطرار موجودا، ولكن لا تجب نية ذلك.