وله عدة أفراد، فيستحب الغسل إذا قتل الوزغ، ويستحب غسل المولود بعد ولادته، وظاهر الحديث الوارد فيه أنه كسائر الأغسال المسنونة، فيعتبر فيه قصد التقرب والترتيب، وليس لمجرد إزالة القذر عن الطفل.
ويستحب الغسل لمن سعى عامدا لرؤية المصلوب ورآه، سواء كان ذلك بعد مضي ثلاثة أيام من صلبه أم في أثنائها، وهذا إذا كان المصلوب مظلوما، وكذلك إذا كانت الرؤية بعد الثلاثة في المصلوب بحق، فلا غسل على من اتفق أن رأى المصلوب من غير قصد، أو قصده ورأه لغرض شرعي صحيح كتحمل شهادة أو أدائها، ولا غسل على من قصده ورأه في أثناء الأيام الثلاثة في المصلوب الشرعي.
وقد ذكر استحباب الغسل لمن مس الميت بعد غسله، وللمرأة إذا تطيبت لغير زوجها وغير غرض شرعي صحيح، وللمكلف إذا شرب مسكرا ونام، ولا بأس بالغسل في الموارد المذكورة برجاء المطلوبية.
[المسألة 810] تقدم في المسألة الخمسمائة والسابعة والستين وغيرها: أن جميع الأغسال - ومنها الأغسال المندوبة - تكفي عن الوضوء، وإن كان الأحوط للمكلف أن يأتي معها بالوضوء احتياطا لا ينبغي تركه، والأفضل أن يكون قبل الغسل.
ولا يجري ذلك في الأغسال التي يؤتى بها برجاء المطلوبية، فلا بد معها من الوضوء.
[المسألة 811] يكفي غسل واحد لمن عليه أغسال متعددة إذا نوى الجميع، بل وإن نوى البعض إذا كان ما نواه معلوم الاستحباب، ولا يكفي إذا كان مما يؤتى به برجاء المطلوبية.
[المسألة 812] إذا لم يتمكن من الماء أو من الغسل جاز له التيمم وكفى عنه في جميع الأقسام المذكورة.