رمضان، وإذا نتفته أو خدشت وجهها أو شق الرجل ثوبه لموت زوجته أو ولده وجبت في ذلك كفارة يمين، وهي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
[المسألة 788] يحرم نبش قبر المؤمن، بل قبر كل مسلم تجب مواراته على الأحوط، إلا إذا علم باندراس الميت وصيرورته رميما، فلا يجوز نبشه إذا بقي عظما بل الأحوط عدم الجواز إذا بقي صورة مجردة تصير ترابا بالحركة واللمس، ولا يكفي الظن بذلك.
ولا يجوز نبش قبور الصلحاء والأولياء والشهداء وإن طالت المدة وعلم بالاندراس والمناط في صدق النبش أن يحفر القبر بمقدار يتحقق معه هتك حرمة الميت، فإذا استوجب الهتك كان محرما وإن لم يظهر جسد الميت، والظاهر أنه لا يصدق النبش إذا كان الميت مدفونا في سرداب وفتح بابه لدفن ميت آخر فيه، أو لاصلاح بعض نواحيه الأخرى، إذا لم يظهر جسد الميت الأول، فإذا ظهر جسده ففي جواز ذلك إشكال.
[المسألة 789] يستثنى من حرمة نبش القبر موارد.
(1): أن يدفن الميت في مكان مغصوب عمدا أو جهلا أو نسيانا، فيجوز نبشه لاخراجه من ذلك المكان إذا أوجب تركه ضررا على المالك، وكذلك إذا كفن بكفن مغصوب أو دفن معه مال مغصوب أو دفن معه مال لورثته أو لغيرهم.
وإذا كان الميت قد أوصى بدفن قرآن أو خاتم معه أو غيرهما، وكانت وصيته جامعة للشرائط وجب العمل بها ولم يجز نبش القبر لاخراج ذلك الشئ من القبر بل لا يجوز أخذه إذا ظهر بسبب آخر.
(2) أن يدفن الميت في موضع لا يناسب كرامته كالمزبلة والبالوعة أو موضع لتجميع الأسمدة أو النجاسة أو في مقبرة الكفار، أو دفن مع