[المسألة 806] إذا اغتسل للدخول في بعض الأمكنة المتقدم ذكرها ثم أحدث قبل الدخول في ذلك المكان أعاد الغسل، وإذا اغتسل للدخول في مكانين منها أو أكثر ودخل في بعضها، ثم أحدث قبل الدخول في الباقي كفاه غسله لما دخله، وأعاد الغسل للدخول في الباقي فإذا اغتسل لدخول الحرم ودخول مكة وأحدث بعد الدخول إلى الحرم وقبل دخول مكة كفاه غسله لدخول الحرم وأعاد الغسل لدخول مكة، وهكذا إذا اغتسل لدخول مكة والكعبة، أو لدخول المدينة وحرمها ومسجدها.
[المسألة 807] القسم الثالث من الأغسال المندوبة: الأغسال الفعلية، وهي على نحوين. الأول: ما يستحب لفعل يريد أن يفعله، أو لأمر يرغب في وقوعه، وله أفراد كثيرة، فمنها، الغسل للاحرام بالحج أو بالعمرة، وللوقوف بعرفات، للذبح والنحر، والحلق، ولزيارة أحد المعصومين (ع) من قريب أو بعيد، ولصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة على النهج المذكور في نصوصها، ولعمل أم داود الوارد في الأيام البيض من شهر رجب، ويسمى بعمل الاستفتاح، وللتوبة من الكفر أو من المعصية، وللاستسقاء.
وقد ذكر الغسل في بعض النصوص لبعض الأعمال الأخرى، ولا بأس بالاتيان بما في النصوص المذكورة برجاء المطلوبية.
[المسألة 808] وقت هذه الأغسال قبل الشروع في الفعل الذي يريد ايقاعه كما تقدم في الأغسال المكانية، ويكفيه أيضا غسل يومه لليلته، وغسل ليلته ليومه ما لم يحدث، وإذا اغتسل ثم أحدث قبل أن يأتي بالفعل الذي اغتسل له أعاد الغسل [المسألة 809] النحو الثاني من الأغسال الفعلية: ما يستحب لفعل قد صدر منه