فينقل إلى مكة، وقد نقل بعض العلماء ورود الأخبار الصحيحة الدالة على أن الدفن في الغري يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين، بل الظاهر جواز النقل إلى مقابر الأولياء والصلحاء ممن يتقرب إلى الله بقربهم، ويستدفع البلاء بجوارهم، ولا يبعد استحباب نقل الميت من أحد المشاهد المشرفة إلى آخر لوجود بعض المرجحات الشرعية.
وإنما يجوز النقل إلى المشاهد أو غيرها إذا لم يوجب ذلك هتكا لحرمة الميت أو أذية المسلمين بانفجار الميت أو انتشار الرائحة منه، فإذا أوجبت ذلك فالظاهر المنع، من غير فرق في ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده.
[المسألة 785] يجوز البكاء على الميت - حتى مع الصوت - إذا لم يشتمل على ما ينافي الرضا بقضاء الله، سواء كان الميت قريبا أم بعيدا، ويستحب البكاء على المؤمن وإن لم يكن رحما، ويكره إذا اقترن ذلك بالجزع وعدم الصبر، بل ورد في بعض الأخبار إن ذلك يوجب حبط الأجر، ولكنه لا يكون محرما إلا إذا اشتمل على ما ينافي الرضا بقضاء الله.
وتجوز النياحة على الميت نظما ونثرا إذا لم تتضمن كذبا، أو تشتمل على شئ من المحرمات الأخرى، أو تقترن بالويل والثبور، ويجوز أخذ الأجرة عليها، والأحوط للنائحة أن لا تشارط، وتكره في الليل، وتحرم النياحة إذا اشتملت على شئ مما تقدم، ويحرم أخذ الأجرة عليها.
[المسألة 786] لا يجوز اللطم والخدش إذا بلغا إلى حد الجزع الممقوت شرعا أو أديا إلى ضرر معتد به، والأحوط تركهما مطلقا، والأحوط ترك شق الثوب على غير الأب والأخ، والصراخ الخارج عن الاعتدال.
[المسألة 787] إذا جزت المرأة شعرها في مصيبة وجبت عليها كفارة افطار شهر