[المسألة 666] إذا تعذر وجود الماء أو خشي تمزق جلد الميت أو تناثر لحمه بتغسيله بالماء سقط وجوب غسله، ويمم ثلاث مرات بدلا عن أغساله الثلاثة على الترتيب فيها، ولا يترك الاحتياط في أن يأتي بأحد التيممات الثلاثة بقصد الأمر الفعلي المتوجه إليه بالتيمم.
[المسألة 667] إذا وجد المكلف من الماء ما يكفي لواحد من الأغسال فقط، فإن فقد السدر والكافور أيضا فالأحوط أن ييمم الميت بدلا عن السدر، ثم ييممه بدلا عن الكافور، ويغسله بعد ذلك بالماء بقصد ما في الذمة، ثم ييممه مرتين، أولاهما عن الكافور، وثانيتهما عن القراح.
وإن وجد الخليطين معا، تخير في صرف الماء الذي عنده بين الأغسال الثلاثة، والأحوط أن يصرفه في السدر وييمم الميت بعده بدلا عن الكافور ثم عن القراح.
وإذا وجد السدر وحده، تخير في صرف الماء الموجود في غسل السدر أو في القراح، والأحوط أن يغسله بالسدر وييممه للآخرين.
وإذا وجد الكافور وحده، يممه بدلا عن السدر، وتخير في صرف الماء إما في الكافور أو في القراح ويممه للآخر منهما، والأحوط أن يغسله بالكافور وييممه للقراح.
[المسألة 668] إذا لم يجد الماء فيمم الميت بدلا عن الأغسال على الوجه المتقدم، ثم وجد الماء قبل دفن الميت وجب تغسيله وإعادة تجهيزه والصلاة عليه، وكذلك إذا وجد الماء بعد الدفن إذا اتفق خروج الميت بعد الدفن، بل يجب نبش الميت لذلك إذا لم يستوجب هتكا لحرمته، وكذلك الحكم إذا لم يجد الخليطين أو لم يجد أحدهما، فغسل الميت بالماء القراح بدلا عنهما أو عن أحدهما، ثم وجد الخليط المفقود، فتجب الإعادة في الصورتين.