وإذا أوصت الزوجة بكفنها من مالها لم يسقط الوجوب عن الزوج إلا إذا عمل بوصيتها، وإذا تبرع أحد بكفنها لم يسقط الوجوب عن الزوج إلا إذا كفنت بالفعل [المسألة 696] لا يترك الاحتياط في مؤونة تجهيز الزوجة غير الكفن، بل لا يخلو وجوبها على الزوج من وجه.
[المسألة 697] لا يجب على الرجل كفن غير الزوجة من أقاربه وإن كان ممن تجب نفقته عليه، نعم لا يترك الاحتياط في واجب النفقة إذا لم يكن له مال.
[المسألة 698] يجب كفن المملوك على سيده، وتجب عليه مؤونة تجهيزه، ومنه الأمة المحللة لغيره فيجب كفنها ومؤونة تجهيزها على السيد لا على من حللت له، وإذا كانت له أمة مزوجة وجب ذلك على زوجها لا على سيدها.
[المسألة 699] يخرج الكفن الواجب من أصل تركة الميت، ويقدم على ديونه ووصاياه، وكذلك الواجب من مؤن تجهيزه كالسدر والكافور، وماء الغسل، وقيمة الأرض التي يدفن فيها، بل وكذلك ما زاد منها على القدر الواجب إذا كان متعارفا بالنسبة إلى ذلك الميت، فيخرج من أصل التركة على الأقوى، ولا يحتاج إلى إجازة الوارث، ولا يختص بحصة كبار الورثة. ويشكل الحكم في ما يؤخذ على الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحو ذلك فالأحوط أن يخرج من حصة كبار الورثة برضاهم أو من الثلث.
[المسألة 700] لا يجب الاقتصار في الكفن ومؤن التجهيز على ما هو أقل قيمة، بل