وإذا خالف الترتيب بين أعضاء البدن في أحد الأغسال الثلاثة أعاده على ما يحصل معه الترتيب بين الأعضاء في ذلك الغسل كما سبق بيانه في المسألة الأربعمائة والسابعة والستين، ثم أتى ببقية الأغسال على الترتيب ما بينها.
[المسألة 663] لا يكفي الغسل الارتماسي في غسل الأموات - على الأحوط - بأن يرمس الميت ارتماسة واحدة عن كل واحد من أغساله. نعم، يكفي رمس كل واحد من أعضاء الميت الثلاثة في الماء الكثير بقصد غسل ذلك العضو مع الترتيب، فيرمس رأس الميت ورقبته أولا بقصد غسلهما، ثم يرمس الجانب الأيمن منه ثانيا، ثم يرمس الجانب الأيسر ثالثا، وهو من الترتيب لا من الارتماس.
ويندر تحقق ذلك في الغسل بالسدر وبالكافور لندرة الماء الكثير مع الخليطين.
[المسألة 664] يعتبر في الغسل الأول: أن يكون السدر بمقدار يصدق معه أن الميت غسل بماء وسدر، وأن يكون الكافور في الغسل الثاني بمقدار يصدق معه أنه غسل بما وكافور، ولا يجزي فيهما ما هو أقل من ذلك، ولا يصح الغسل إذا كان الخليط من السدر أو الكافور يوجب صيرورة الماء مضافا لكثرته.
[المسألة 665] إذا تعذر وجود السدر سقط اعتباره في الغسل، وغسل الميت بالماء القراح بدلا عنه مع مراعاة الترتيب، فيغسل بالماء القراح أولا بقصد البدلية عن ماء السدر، ثم يغسل بماء الكافور، ثم بالماء القراح، وكذلك إذا تعذر وجود الكافور، فيغسل بماء السدر أولا، ثم بالماء القراح بدلا عن ماء الكافور ثم بالماء القراح أخيرا، وإذا تعذر السدر والكافور معا غسل بالماء القراح بدلا عن السدر أولا، ثم غسل به بدلا عن الكافور، ثم بالماء القراح.