جميع جسده بسبب غير الموت، ولا يجب الغسل إذا مسه بعد أن يتم غسله.
ولا يسقط وجوب الغسل إذا مسه قبل أن تتم أغساله الثلاثة لجميع الأعضاء، وإن كان العضو الذي مسه مما كمل تغسيله، وإذا غسل الميت غسلا اضطراريا، كما إذا غسل بالماء القراح لعدم السدر أو الكافور، وكما إذا غسله الكافر لفقد المماثل المسلم، ففي سقوط غسل المس بعده اشكال، وكذلك إذا يمم الميت لبعض الأعذار، فلا يترك الاحتياط بغسل من مسه، وبتطهير ملاقي بعض أعضائه مع الرطوبة المسرية.
ولا فرق في وجوب الغسل بين أن يكن الميت مسلما أو كافرا، ومماثلا للماس أو غير مماثل، وصغيرا أو كبيرا، حتى الجنين الذي تم له أربعة أشهر، ولا فرق فيه بين أن يكون الجزء الذي مسه من الميت مما تحله الحياة أو لا إذا كان متصلا به كعظمه وظفره وشعره إذا كان قصيرا، بل وإن مسه بجزء لا تحله الحياة من الماس نفسه كعظمه وظفره وشعره إذا كان قصيرا يصدق معه أنه مس الميت، أما إذا كان الشعر من الميت أو من الماس طويلا، فالظاهر عدم صدق مس الميت بمجرد تلاقيهما أو ملاقاة أحدهما لجسد الآخر.
[المسألة 622] إذا مس قطعة مبانة من الميت أو مبانة من الحي وكانت مشتملة على العظم وجب عليه الغسل، ولا يجب إذا كانت القطعة مجردة عن العظم، ولا يجب عليه الغسل إذا مس العظم المجرد من الحي أو من الميت، أو مس السن المنفصل عن الميت، وإذا كان مع السن لحم معتد به وجب الغسل بمسه، سواء كان من الميت أم الحي، ولا اعتناء باللحم القليل، ولا يجب الغسل بمس سرة الطفل بعد قطعها.
[المسألة 623] لا يجب الغسل حتى يتحقق أنه قد مس الميت الانسان بعد برده بالموت، فإذا شك في تحقق المس منه، أو شك في أن الذي مسه كان