[المسألة 669] إذا مات المحرم لم يجز أن يغسل بالكافور، بل يغسل بماء السدر ثم بالماء القراح مرتين، ولم يحنط بالكافور، ولم يقرب إليه أي طيب آخر، إلا إذا كان موته بعد الطواف والسعي في الحج، أو بعد التقصير في العمرة. فيكون لحكم سائر الأموات.
[المسألة 670] قد ذكرت لغسل الميت سنن ينبغي مراعاتها، وإن كان بعضها ضعيف السند، فيؤتى به برجاء المطلوبية.
فمن السنن أن يجعل الميت - حال تغسيله - على مكان مرتفع كسرير أو ساجة أو دكة.
وأن يستقبل به القبلة كحالة الاحتضار، بل لا يترك الاحتياط بذلك، وأن يجعل تحت ظلال من خيمة أو سقف، وأن يحفر لغسالته حفيرة أو نحوها، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه، ولا حاجة إلى الاستئذان من الوارث أو وليه - إذا كان قاصرا - وأن يجعل القميص ساترا لعورته، وأن تستر عورة الميت، وإن كان الغاسل والحاضر ممن يجوز له النظر إليها، والأفضل تغسيل الميت من وراء الثياب، وأن تلين أصابعه ومفاصله برفق مع امكان ذلك، وأن تغسل يداه قبل كل واحد من الأغسال الثلاثة إلى نصف الذراع ثلاث مرات، وأفضل منه غسلهما إلى المرافق، والأولى أن يكون قبل الغسل الأول بماء السدر، وقبل الثاني بماء الكافور، وقبل الثالث بالماء القراح.
وأن يغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي - وليؤت بذلك برجاء المطلوبية، وأن يغسل فرجه قبل الغسل الأول بماء السدر والأشنان، وقبل الغسل الثاني بماء الكافور والأشنان، وقبل الثالث بالماء القراح، ويجب أن يكون ذلك بلا مماسة ولا نظر في غير الزوجين ومالك الأمة، وأن يمسح بطنه برفق في الغسل الأول والثاني، فإذا خرجت منه نجاسة طهر بدن الميت منها إلا في المرأة إذا كانت حاملا ومات ولدها في بطنها فيكره مسح بطنها، وأن يبدأ في غسل الرأس من كل غسل بالشق