كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
[المسألة 669] إذا مات المحرم لم يجز أن يغسل بالكافور، بل يغسل بماء السدر ثم بالماء القراح مرتين، ولم يحنط بالكافور، ولم يقرب إليه أي طيب آخر، إلا إذا كان موته بعد الطواف والسعي في الحج، أو بعد التقصير في العمرة. فيكون لحكم سائر الأموات.
[المسألة 670] قد ذكرت لغسل الميت سنن ينبغي مراعاتها، وإن كان بعضها ضعيف السند، فيؤتى به برجاء المطلوبية.
فمن السنن أن يجعل الميت - حال تغسيله - على مكان مرتفع كسرير أو ساجة أو دكة.
وأن يستقبل به القبلة كحالة الاحتضار، بل لا يترك الاحتياط بذلك، وأن يجعل تحت ظلال من خيمة أو سقف، وأن يحفر لغسالته حفيرة أو نحوها، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه، ولا حاجة إلى الاستئذان من الوارث أو وليه - إذا كان قاصرا - وأن يجعل القميص ساترا لعورته، وأن تستر عورة الميت، وإن كان الغاسل والحاضر ممن يجوز له النظر إليها، والأفضل تغسيل الميت من وراء الثياب، وأن تلين أصابعه ومفاصله برفق مع امكان ذلك، وأن تغسل يداه قبل كل واحد من الأغسال الثلاثة إلى نصف الذراع ثلاث مرات، وأفضل منه غسلهما إلى المرافق، والأولى أن يكون قبل الغسل الأول بماء السدر، وقبل الثاني بماء الكافور، وقبل الثالث بالماء القراح.
وأن يغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي - وليؤت بذلك برجاء المطلوبية، وأن يغسل فرجه قبل الغسل الأول بماء السدر والأشنان، وقبل الغسل الثاني بماء الكافور والأشنان، وقبل الثالث بالماء القراح، ويجب أن يكون ذلك بلا مماسة ولا نظر في غير الزوجين ومالك الأمة، وأن يمسح بطنه برفق في الغسل الأول والثاني، فإذا خرجت منه نجاسة طهر بدن الميت منها إلا في المرأة إذا كانت حاملا ومات ولدها في بطنها فيكره مسح بطنها، وأن يبدأ في غسل الرأس من كل غسل بالشق
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 الأول - في المياه 1
3 الثاني - في الماء القليل، والماء الكثير 8
4 الثالث - في الماء الجاري وماء البئر 13
5 الرابع - في ماء المطر وماء الحمام 16
6 الخامس - في الماء المستعمل 20
7 السادس - في الماء المشكوك 23
8 السابع - في النجاسات 26
9 الثامن - كيف تسرى النجاسة 41
10 التاسع - في طرق ثبوت النجاسة والطهارة 44
11 العاشر - في أحكام النجاسة 46
12 الحادي عشر - ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات 55
13 الثاني عشر - في المطهرات 60
14 الثالث عشر - في أحكام الأواني 83
15 الرابع عشر - في أحكام التخلي 88
16 الخامس عشر - في استبراء والاستنجاء 91
17 السادس عشر - في موجبات الوضوء ونواقضه 95
18 السابع عشر - في واجبات الوضوء 99
19 الثامن عشر - في شرائط الوضوء 109
20 التاسع عشر - في احكام الوضوء 121
21 العشرون - في أحكام الجبائر 124
22 الحادي والعشرون - في أحكام دائم الحدث 129
23 الثاني والعشرون - في غسل الجنابة 132
24 الثالث والعشرون - في أحكام الجنب. 136
25 الرابع والعشرون - في كيفية الغسل 140
26 الخامس والعشرون - في شرائط الغسل وأحكامه 146
27 السادس والعشرون - في الحيض 153
28 السابع والعشرون - في حكم من تجاوز دمها العشرة 163
29 الثامن والعشرون - في أحكام الحائض 167
30 التاسع والعشرون - في الاستحاضة 175
31 الثلاثون - في النفاس 184
32 الحادي والثلاثون - في غسل مس الميت 189
33 الثاني والثلاثون - في أحكام الأموات 193
34 الثالث والثلاثون - في كيفية غسل الميت 201
35 الرابع والثلاثون - في شرائط غسل الميت 205
36 الخامس والثلاثون - في تكفين الميت وتحنيطه 210
37 السادس والثلاثون - في الصلاة على الميت 217
38 السابع والثلاثون - في كيفية الصلاة على الميت 221
39 الثامن والثلاثون - في التشييع 227
40 التاسع والثلاثون - في دفن الميت 228
41 الأربعون - في غسل من فرط في صلاة الكسوفين 239
42 الحادي والأربعون - في الأغسال المندوبة وهي زمانية ومكانية وفعلية 240
43 الثاني والأربعون - في مسوغات التيمم 246
44 الثالث والأربعون - في ما يتيمم به 257
45 الرابع والأربعون - في شرائط ما يتيمم به 260
46 الخامس والأربعون - في كيفية التيمم 262
47 السادس والأربعون - في أحكام التيمم. 268
48 كتاب الصلاة 279
49 الأول - في اعداد الصلاة 285
50 الثاني - في أوقات الفرائض والنوافل 288
51 الثالث - في أحكام الأوقات 302
52 الرابع - في القبلة 308
53 الخامس - في أحكام الاستقبال، والخلل في القبلة 314
54 السادس - في الستر والساتر 318
55 السابع - في شرائط لباس المصلي 323
56 الثامن - في ما يستحب للمصلي من الثياب وما يكره 337
57 التاسع - في مكان المثلي وشرائطه 339
58 العاشر - في موضع الجبهة في السجود 349
59 الحادي عشر - في ما يستحب وما يكره من الأمكنة 354
60 الثاني عشر - في بعض أحكام المسجد 360
61 الثالث عشر - في الأذان والإقامة 365
62 الرابع عشر - في شرائط الأذان والإقامة وأحكامهما 367
63 مقدمة 378
64 الخامس عشر - في نية الصلاة وأحكامها 381
65 السادس عشر - في تكبية الاحرام 396
66 السابع عشر - في القيام 400
67 الثامن عشر - في القراءة 408
68 التاسع عشر - في مستحبات القراءة 424
69 العشرون - في التسبيح أو القراءة في الأخيرتين 427
70 الحادي والعشرون - في الركوع 430
71 الثاني والعشرون - في سجود الصلاة 440
72 الثالث والعشرون - في بقية أقسام السجود 450
73 الرابع والعشرون - في التشهد 457
74 الخامس والعشرون - في التسليم 459
75 السادس والعشرون - في الترتيب والموالاة 461
76 السابع والعشرون - في القنوت 464
77 الثامن والعشرون - في التعقيب 468
78 التاسع والعشرون - في ما ينافي الصلاة 473
79 الثلاثون - في الخلل الواقع في الصلاة 488
80 الحادي والثلاثون - في الشك في الصلاة وأفعالها 497
81 الثاني والثلاثون - في الشك في عدد الركعات 505
82 الثالث والثلاثون - في الشكوك التي لا يلتفت إليها 522
83 الرابع والثلاثون - في قضاء الأجزاء المنسية 532
84 الخامس والثلاثون - في سجود السهو 537
85 السادس والثلاثون - في بعض فروع الشك 542
86 السابع والثلاثون - في صلاة القضاء 547
87 الثامن والثلاثون - في صلاة الاستئجار 560
88 التاسع والثلاثون - في صلاة الجماعة وشرائطها 568
89 الأربعون - في شرائط امام الجماعة 585
90 الحادي والأربعون - في أحكام الجماعة 590
91 الثاني والأربعون - في صلاة المسافر وشرائطها 609
92 الثالث والأربعون - في قواطع السفر 631
93 الرابع والأربعون - في أحكام صلاة المسافر 645
94 الخامس والأربعون - في صلاة الآيات 651
95 السادس والأربعون - في صلاة العيدين. 661
96 السابع والأربعون - في بعض الصلوات المندوبة 667
97 الثامن والأربعون - في بعض أحكام الصلاة المندوبة 674