الرأس بماء السدر مثلا، ويأتي الثاني بغسل العضو الثاني من الميت وهكذا مع، مراعاة الترتيب، وحينئذ فتجب النية على كل واحد من المغسلين، وإذا كان المغسل واحدا وكان الثاني معينا له وجبت النية على المغسل والأحوط استحبابا نية المعين.
[المسألة 674] يشترط في الماء أن يكون مطلقا، فلا يصح بالماء المضاف، ويشترط أن يكون الماء طاهرا على ما سبق بيانه في مبحث الوضوء والغسل، وأن يكون الماء مباحا فلا يصح بالمغصوب، وكذلك الظرف والمصب ومكان الغسل والسدة التي يوضع عليها الميت، والسدر والكافور فلا بد من إباحتها، ولتفصيل ذلك تراجع المسألة الثلاثمائة والستون. وما بعدها من فصل شرائط الوضوء.
[المسألة 675] تشترط إزالة النجاسة عن بدن الميت، وأن تكون قبل الشروع في غسله على الأحوط احتياطا لا يترك، كما تقدم في المسألة الستمائة والستين، ولا بد من إزالة كل حاجب أو مانع يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو الشعر، وتخليل الشعر إذا كان مانعا من وصول الماء، والفحص عن المانع إذا شك في وجوده على ما تقدم بيانه في المسألة الثلاثمائة والثامنة والخمسين.
[المسألة 676] يشترط في المغسل أن يكون مسلما عاقلا اثني عشريا، فلا يصح تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا وانحصر به المماثل كما سيأتي ذكره، ولا تغسيل المخالف إلا مع الانحصار في الصورة المذكورة في الكتابي، ولا تغسيل المجنون إلا إذا كان أدواريا وغسل الميت حال إفاقته.
وأما الصبي فالأقوى صحة تغسيله للميت إذا كان مميزا، وأتى بالغسل على الوجه الصحيح، كما أن الأقوى صحة صلاته على الميت إذا كانت جامعة للشرائط، ويسقط بهما الوجوب عن المكلفين.