وإذا كانت مشتملة على عظم، أو كانت عظما مجردا عن اللحم، وكانت غير الصدر غسلت غسل الميت، ولا يترك الاحتياط بتكفينها بما يتناولها من القطع الثلاث الواجبة في الكفن فإذا كانت من الأطراف كالقدم مثلا، كفنت باللفافة، وإذا كانت من الأوساط كالكتف ونحوها كفنت بالقميص واللفافة، وإذا كانت كالفخذ وأمثالها كفنت بالمئزر والقميص واللفافة ثم دفنت بعد التكفين.
وإذا كانت مشتملة على الصدر أو كانت هي الصدر كله، أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب وجب تغسيلها ثم تكفينها بالقميص واللفافة، وبالمئزر إذا كانت مشتملة على موضعه ثم حنطت إذا كانت موضعا للحنوط ثم صلي عليها ودفنت.
وكذلك الحكم فيها إذا كانت عظم الصدر مجردة عن اللحم.
[المسألة 657] تجري الأحكام المتقدمة في المسألة السابقة في القطعة المبانة من جسد الحي على الأحوط كذلك.
[المسألة 658] إذا وجد الهيكل العظمي للانسان مجردا عن اللحم جرت عليه أحكام الميت كلها، وكذلك إذا وجدت العظام كلها مجردة عن اللحم وإن انفصل بعضها عن بعض.
[المسألة 659] إذا وجد جسد الميت كله وقد قطعت بعض أعضائه أو جميعها أجريت عليه أحكام الميت مع الامكان، فيجب تغسيل جميع أوصاله حتى القطع التي لا عظم فيها، ويجب تكفينها وتحنيطها والصلاة عليها ودفنها، فإن لم يمكن الغسل يمم الميت بدلا عن الغسل كما سيأتي بيانه، ثم أجريت عليه بقية الأحكام.