[المسألة 654] يستثنى من الحكم المتقدم وهو وجوب تغسيل كل ميت مسلم صنفان:
الصنف الأول: الشهيد، وهو من قتل في الجهاد بين يدي المعصوم (ع) أو نائبه الخاص، أو قتل في الجهاد في حفظ بيضة الاسلام وإن كان في حال الغيبة، سواء كان المقتول ممن يجب عليه الجهاد أم لا، كالمرأة والصبي والمجنون إذا قتل في المعركة وخرجت روحه فيها، فلا يجوز تغسيله، ويشكل الحكم إذا خرجت روحه بعد اخراجه من المعركة أو خرجت روحه في المعركة بعد انقضاء الحرب.
ولا تنزع ثياب الشهيد عنه، سواء أصابها دم أم لا، فإن كانت ثيابه كافية لستر بدنه لم يكفن، وصلي عليه ودفن، وإن كان عاريا وجب تكفينه، وإن كانت ثيابه غير كافية لستره تمم ستره ببعض قطعات الكفن ثم صلي عليه ودفن.
الصنف الثاني: من وجب قتله شرعا بحد أو قصاص، فيجب عليه أن يغتسل قبل القتل غسل الميت بالمياه الثلاثة، وأن يلبس الكفن الواجب على نحو لا يمنع من اجراء الحد أو القصاص عليه، وأن يتحنط كحنوط الميت، فإذا قتل صلي عليه ودفن من غير تغسيل، فإن كان يجهل هذا الحكم أمر به.
ولا يجب غسل الكفن من الدم الذي يصيبه بسبب إقامة الحكم عليه، ولا تجب إعادة الغسل إذا أحدث قبل القتل.
[المسألة 655] إذا مس أحد جسد الشهيد بعد خروج روحه في المعركة أو مس المقتول بالحد أو القصاص بعد اجراء الحكم المتقدم عليه لم يجب عليه غسل مس الميت.
[المسألة 656] القطعة المنفصلة من جسد الميت قبل تغسيله إذا كانت لا تشتمل على عظم لا يجب تغسيلها ولا تكفينها ولا غيرهما من أحكام الميت، بل تلف في خرقة وتدفن على الأحوط فيه، وفي أكثر ما ذكر في هذه المسألة.