إن ذلك يوجب أذيته والإعانة عليه، ولذلك فيكون الأحوط تركه، ويكره أن يحضره عند احتضاره جنب أو حائض، ويكره أن تترك جنازته وحدها بعد الموت.
وأما البكاء عنده قبل الموت من الرجال أو النساء، فإن أوجب أذاه أو تعجيل منيته كان محرما، وإلا فلا دليل على كراهته.
[المسألة 644] تغسيل الميت وتكفينه وسائر الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيزه كلها من الفروض الكفائية، فهي واجبة على جميع المكلفين ممن بلغهم أمره، فإذا قام بالعمل بعض المكلفين على الوجه المطلوب سقط وجوبه عن الآخرين، وإن تركه الكل أثموا جميعا بتركه، ولا يختص الوجوب بولي الميت على الأقوى، نعم يشترط في صحة الأعمال إذا قام بها غير الولي أن يكون قيامه بها بإذن الولي فلا تصح إذا قام بها بغير إذنه، ويكفي أن يعلم إذنه بشاهد الحال القطعي وبالفحوى.
[المسألة 645] إذا كان ولي الميت غائبا لا يمكن الاستئذان منه أو كان صغيرا أو مجنونا فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي، ومن المرتبة المتأخرة عنه من الأولياء، وإذا امتنع الولي من أن يباشر تجهيز الميت بنفسه وأن يأذن للآخرين به، فإن أمكن للحاكم الشرعي أن يجبره على أحد الأمرين أجبره على أحدهما، وإن لم يمكن له ذلك استؤذن من الحاكم الشرعي ومن المرتبة المتأخرة من الأولياء، على الأحوط.
[المسألة 646] ولي الميت هو وارثه الشرعي من غير فرق بين أن يكون نصيبه في الميراث كثيرا أو قليلا، ولذلك فتكون طبقات الأولياء مترتبة حسب طبقات الأرحام في الميراث، فالطبقة الأولى هم الأبوان والأولاد، والثانية هم الأجداد والإخوان، والثالثة هم الأعمام والأخوال، وتشترك الإناث في كل طبقة مع الذكور في الولاية، فإذا فقد الأرحام