وإذا أوصى إليه بأن يكون وليا على ذلك كان له رد الوصية في حياة الموصي بحيث يبلغه الرد، فإذا هو لم يرد في حياة الموصي أورد في حياته ولم يبلغه الرد حتى مات، وجب عليه القبول، ووجب الاستئذان منه دون الولي، وإن كان الأحوط الاستئذان منهما معا.
[المسألة 651] إذا أذن الولي لأحد بتجهيز الميت أو الصلاة عليه مثلا ثم رجع عن إذنه في أثناء العمل لم يجز للمأذون له أن يتم العمل، وكذلك إذا كان الولي غائبا فحضر في أثناء العمل، أو كان مجنونا فأفاق، أو كان عاقلا فجن، أو مات وانتقلت الولاية إلى غيره فلا بد في اتمام العمل من إذن الولي الجديد أو مباشرته العمل بنفسه. وأما الصلاة فلا بد من إعادتها وإذا طرأ شئ مما ذكر بعد تمام العمل لم يضر بصحته ولم يحتج إلى الإعادة.
[المسألة 652] يجب تغسيل كل ميت مسلم وإن كان مخالفا للمذهب على الأحوط فيه، وإذا غسل الشيعي ميتا يخالفه في المذهب فلا بد وأن يكون الغسل على النهج المعتبر عند الشيعة وإذا غسله أهل مذهبه على طريقتهم اكتفى بذلك وسقط الوجوب.
ولا يجوز تغسيل الكافر وإن كان مرتدا قبل أن يتوب، ولا تغسيل من حكم بكفره ممن انتسب إلى الاسلام كما تقدم في مبحث النجاسات.
وأطفال المسلمين بحكم المسلمين حتى ولد الزنا منهم على الأحوط، وأطفال الكافرين بحكمهم حتى ولد الزنا منهم.
[المسألة 653] إذا تم لجنين المسلم أربعة أشهر ثم سقط ميتا وجب تغسيله وتكفينه ودفنه، وإذا سقط لأقل من أربعة أشهر لم يجب غسله بل يلف في خرقة على الأحوط ويدفن.