فالولاية للمعتق، ثم لضامن الجريرة ثم للحاكم الشرعي ثم لعدول المؤمنين على الأحوط في هذين الأخيرين.
[المسألة 647] إذا اشتملت الطبقة من الأولياء على بالغين وغير بالغين، فالولاية للبالغين ولا حاجة إلى استئذان ولي الطفل، ومن انتسب إلى الميت بالأبوين فهو أولى ممن انتسب إليه بأحدهما على الأحوط إن لم يكن أقوى، ومن انتسب إليه بالأب فهو أولى ممن انتسب إليه بالأم على الأحوط كذلك.
[المسألة 648] زوج المرأة الميتة أولى بها حتى من أبيها وولدها، وحتى من مالكها إذا كانت أمة، سواء كانت الزوجة دائمة أم منقطعة، ومالك العبد والأمة أولى بهما من جميع أرحامهما وإن كانوا أحرارا.
ويشترك الأب والأم والأولاد في الولاية على الأقوى، ولا يقدم بعضهم على بعض، سواء كان الأولاد ذكورا أم إناثا، نعم، يقدم الأولاد على أولاد الأولاد.
وفي تقديم الأجداد على الإخوة في الولاية اشكال، وخصوصا إذا كان الأجداد للأم، فلا يترك الاحتياط، وتقدم الإخوة على أولاد الإخوة، ويشترك الأعمام والأخوال، ويقدمون على أولادهم.
[المسألة 649] إذا تعدد الأولياء وكانوا من أهل مرتبة واحدة، كفى أن يحصل الإذن من بعضهم إذا لم يمنع الآخرون.
[المسألة 650] إذا أوصى الانسان إلى أحد غير وليه الشرعي أن يباشر تجهيزه بعد موته أو يقوم ببعض الأعمال كالصلاة عليه مثلا، لم يجب على ذلك الشخص القبول، ولكنه إذا قبل صح له أن يقوم بالعمل ولم يحتج إلى إذن الولي.