[المسألة 637] إذا ظهرت أمارات الموت على الانسان تعين عليه رد الودائع والحقوق الفورية إلى أهلها مع الامكان، وكذلك الحقوق والأموال الأخرى، إذا لم يطمئن من وصيه أو وارثه بأنه يوصلها إلى أهلها، ويتخير في ما سوى ذلك بين ردها إلى أهلها والوصية المحكمة بها، بحيث لا يطرأ عليها الخلل بعد موته، والأحوط الرد إلى أهلها مع الامكان مطلقا.
[المسألة 638] تجب الوصية بما عليه من الواجبات كالصلاة والصيام والحج والحقوق الشرعية المالية، ويتخير في الواجبات التي يجب على الولي قضاؤها من بعده بين أن يعلم الولي بها ليقضيها عنه بعد الموت أو يوصي بالإجارة عليها.
[المسألة 639] يجب عليه أن ينصب قيما على أطفاله إذا كان في عدم نصب القيم تضييع لهم أو تضييع لأموالهم، ولا يجب في ما عدا ذلك.
ويجب أن يكون القيم الذي يجعله على الأطفال أمينا، وكذلك الوصي الذي يعينه على أداء حقوقه الواجبة، بل حتى من يجعله وصيا على صرف ثلثه أو بعض ماله في الخيرات غير الواجبة، يعتبر فيه أن يكون أمينا على الأحوط إن لم يكن هو الأقوى.
[المسألة 640] يجب أن يوجه المحتضر إلى القبلة على الأحوط إذا كان مسلما أو بحكم المسلم، بأن يجعل مستلقيا على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة، سواء كان ذكرا أم أنثى، وصغيرا أم كبيرا، بل يجب ذلك على المحتضر نفسه في حال شعوره على الأحوط، وإذا تولى توجيهه غيره فالأحوط أن يكون بإذن الولي، فإن لم يمكن فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي.
والأحوط أن يستمر الاستقبال به على الوجه المذكور إلى الفراغ من تغسيله، والأولى بعد ذلك أن يكون الاستقبال به كحال الصلاة