وجب عليها الغسل للانقطاع كما تقدم، وإن علمت بعدم خروج دم منها بعد غسلها للصلاة السابقة لم يجب عليها الغسل.
[المسألة 599] إذا انتقلت استحاضتها من القليلة إلى المتوسطة أو الكثيرة، أو من المتوسطة إلى الكثيرة، فإن كان انتقالها بعد أن أتمت الأعمال والصلاة صحت أعمالها وصلاتها، ولم تجب عليها الإعادة، وإن كان انتقالها قبل الشروع في الأعمال وجب عليها أن تعمل عمل الأعلى.
وإن كان انتقالها بعد الشروع في الأعمال وقبل اتمامها فعليها استئناف الأعمال والعمل على الأعلى، حتى في الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة. وقد اغتسلت للغداة ولم تصلها أو كانت في أثناء الصلاة، فإنه يجب عليها استئناف الغسل والعمل مثل أعمال الاستحاضة الكثيرة.
[المسألة 600] إذا انتقلت استحاضتها من المتوسطة إلى القليلة، أو من الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة استمرت على عملها الأول لصلاة واحدة بعد الانتقال، ثم عملت بعد ذلك عمل الأدنى، فإذا تبدلت المتوسطة قليلة قبل صلاة الغداة، وجب عليها أن تغتسل لصلاة الغداة كما هو حكم المتوسطة، وأن تتوضأ لكل واحدة من الصلوات الآتية بعد ذلك كما هو حكم القليلة. فإن هي لم تغتسل وجب عليها الغسل للظهر وإعادة صلاة الغداة كما هو حكم المتوسطة.
وإذا تبدلت الكثيرة متوسطة قبل صلاة الظهر. وجب عليها أن تغتسل لصلاة الظهر كما هو حكم الكثيرة، وأن تتوضأ بعد ذلك للعصر ولكل واحدة من العشاءين كما هو حكم المتوسطة، وإذا هي لم تغتسل للظهر وجب عليها أن تغتسل للعصر إذا لم يبق إلا وقتها المختص وعليها أن تقضي صلاة الظهر كما هو حكم الكثيرة.
[المسألة 601] يجب على المستحاضة القليلة أن تجدد الوضوء لكل عمل تشترط فيه