منهما عشرة أيام وكان الزائد عليها استحاضة.
وإذا زاد الدم ما بين الولادتين على عشرة أيام كان الزائد من هذا الدم على العادة في ذات العادة، والزائد على العشرة منه في غير ذات العادة استحاضة كذلك.
وإذا ولدت الثاني قبل أن تتم العادة من النفاس الأول أو قبل أن تتم العشرة لغير ذات العادة وكان الدم مستمرا تداخل النفاسان في بعض الأيام.
وإذا فصل ما بين النفاسين أقل الطهر، أو فصل بينهما نقاء بعد أن أتمت العادة من النفاس الأول أو بعد العشرة لغير ذات العادة وجب أن تعمل فيه أعمال الطاهر.
وإذا حصل النقاء في أثناء العادة أو في أثناء العشرة لغير ذات العادة احتاطت في ذلك النقاء بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر كما تقدم.
[المسألة 616] إذا استمر الدم بعد الولادة مدة طويلة، فالنفاس منه هو أيام العادة لذات العادة، والعشرة الأولى لغيرها، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، ولا يكون حيضا وإن اتفق في أيام العادة في الحيض أو كان بصفته.
وإذا حصل أقل الطهر بعد انتهاء أيام النفاس والدم لا يزال مستمرا، فإن اتفق الزائد عليه مع أيام العادة في الحيض حكم بحيضيته، وإن لم يكن فيها أو لم تكن ذات عادة رجعت المبتدئة والمضطربة والناسية إلى التفاصيل التي ذكرناها في مستمرة الدم.
[المسألة 617] إذا انقطع دم النفساء ظاهرا واحتملت وجوده في الباطن وجب عليها في الأحوط اختبار حالها بادخال القطنة ونحوها وتركها هنيهة ثم اخراجها وملاحظتها على نحو ما تقدم في الاستبراء من الحيض.
[المسألة 618] إذا استمر الدم بالنفساء إلى ما بعد العادة في الحيض، واحتملت أنه