[المسألة 628] لا يترك الاحتياط بغسل المرأة إذا تولد منها طفل ميت فحصلت المماسة في باطن فرجها، ولا يترك الاحتياط كذلك في الطفل إذا تولد من أمه بعد موتها، فعليه أن يغتسل غسل المس بعد بلوغه، أو بعد أن يكون مميزا.
[المسألة 629] من وجب قتله شرعا لقصاص أو حد إذا أمر فاغتسل قبل قتله غسل الأموات ثم قتل، لا يكون مسه بعد برده موجبا للغسل، وكذلك الشهيد الذي لا يجب تغسيله، فلا يجب الغسل بمسه، وسيأتي بيان حكمه في المسألة الستمائة والرابعة والخمسين.
[المسألة 630] غسل مس الميت، كغسل الجنابة في الكيفية، ولا يجب الوضوء معه على الأقوى كما لا يجب مع سائر الأغسال، وإن كان الأحوط أن لا يترك الوضوء معه.
[المسألة 631] لا يحرم على من مس الميت أن يدخل المساجد والمشاهد وأن يمكث فيها، ولا تحرم عليه قراءة سور العزائم وآياتها، وإذا كان امرأة لم يحرم وطؤها على زوجها.
[المسألة 632] مس الميت حدث أصغر ولكنه يوجب الغسل كما ذكرنا، فيجب عليه الغسل لكل واجب تشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر، ويشترط في كل عمل تشترط فيه الطهارة وإن لم يكن واجبا.
وإذا تكرر منه المس لم يتكرر عليه وجوب الغسل.
[المسألة 633] تراجع المسألة الأربعمائة والسابعة والتسعون والمسألة الأربعمائة