ميتا أم حيا، أو أن المس كان قبل برده بالموت أم بعده، أو شك في أن الذي مسه كان انسانا أم حيوانا، أو أنه مس جسد الميت أم ثيابه لم يجب عليه الغسل فجميع ذلك.
وإذا علم أنه مس الميت وشك في أن الميت قد غسل أم لا، وجب عليه الغسل.
وإذا علم بأنه مس الميت، وبأن الميت قد غسل، وشك في أنه مس الميت قبل الغسل أم بعده، فإن علم تأريخ المس فالأحوط له الغسل، وإن جهل التأريخين معا، أو علم تأريخ الغسل لم يجب عليه الغسل بمسه.
[المسألة 624] إذا مس الهيكل العظمي للانسان المجرد عن اللحم وكان قبل تغسيله وجب عليه الغسل، وكذلك إذا شك في أنه قد غسل أم لا.
[المسألة 625] إذا وجد ميتا في مقبرة المسلمين وشك في تغسيل ذلك وعدمه لم يبعد وجوب الغسل بمسه.
[المسألة 626] لا فرق في وجوب الغسل بين أن يكون مختار في مس الميت أو مضطرا إليه، ولا بين أن يكون مكلفا حال المس أو غير مكلف، فإذا مس الميت في حال النوم أو الغفلة أو النسيان أو كان الماس صغيرا أو مجنونا وجب الغسل على المكلف إذا علم به بعد اليقظة والتذكر، ويجب الغسل على الطفل بعد البلوغ ويصح منه قبل البلوغ إذا كان مميزا، ويجب على المجنون بعد الإفاقة.
[المسألة 627] إذا مس الانسان قطعة مبانة منه نفسه مشتملة على العظم وجب الغسل عليه بمسها كما يجب على الغير، والأحوط إن مس القطعة المبانة من الحي يوجب الغسل وإن كان المس قبل بردها.