الطهارة كالطواف الواجب وصلاة الطواف بعده ثم طواف النساء والصلاة بعده، ولا يكفيها وضوء الصلاة اليومية، ولا وضوء واحد للجميع، حتى في مس كتابة القرآن إذا وجب عليها مرارا، فيجب عليها الوضوء لكل مرة على الأحوط، ويجوز لها دخول المساجد والمكث فيها، ولا يجب الوضوء لهما.
[المسألة 602] إذا أدت المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة جميع ما يجب عليها من الأعمال صحت صلاتها وكانت بحكم الطاهرة، فيجوز لها كل عمل تشترط فيه الطهارة فلها أن تدخل المساجد وتمكث فيها وأن تقرأ العزائم وتمس خط القرآن، ويجوز وطؤها.
وإذا أخلت بأغسال الصلاة، فالأقوى جواز دخول المساجد لها والمكث فيها وقراءة العزائم، وإن كان الأحوط استحبابا أن تغتسل لها، ولا يجوز وطؤها على الأحوط بل على الأقوى حتى تغتسل.
ولا يجوز لها مس خط المصحف حتى تغتسل، ويكفيها غسل الصلاة.
والأحوط الوضوء معه، وإذا أرادت تكرار مس خط المصحف، ففي وجوت تكرار الغسل لذلك تأمل. ولكن فيه احتياطا لا يترك، وأحوط منه ترك المس مع سعة وقته.
[المسألة 603] تجب على المستحاضة صلاة الآيات، ويجب أن تعمل لها ما تعمله للصلاة اليومية، فيجب الغسل لها إذا لم تكن قد اغتسلت لليومية، وإذا كانت قد اغتسلت لليومية ففي وجوب تكرار الغسل لها تأمل، وخصوصا في الوقت ولكنه احتياط لا يترك.
[المسألة 604] يجوز للمستحاضة أن تقضي الفوائت من الصلاة، ويجب عليها أن تأتي بجميع ما يجب عليها من الأعمال لكل صلاة، ولا يكتفي بغسلها للصلوات الأدائية على الأحوط.