[المسألة 595] إذا علمت المستحاضة بأن دمها ينقطع في آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها التأخير إلى ذلك الوقت، وكذلك مع رجاء الانقطاع. وإذا صلت قبل ذلك كانت صلاتها باطلة.
نعم تكون الصلاة صحيحة إذا تأتي منها قصد القربة لغفلة ونحوها ثم انكشف عدم انقطاع الدم.
[المسألة 596] إذا انقطع الدم عن المستحاضة انقطاع برء قبل أن تبدأ بالأعمال وجب عليها أن تغتسل إذا كانت استحاضتها توجب الغسل، وأن تتوضأ معه على الأحوط، ثم تأتي بالصلاة، وإذا كانت استحاضتها توجب الوضوء كان عليها الوضوء فقط ثم الصلاة.
وإذا انقطع عنها بعد أن شرعت في الأعمال قبل الفراغ من الصلاة تركتها واستأنفت على ما تقدم، وإذا انقطع عنها بعد أن أتمت الأعمال والصلاة أعادت، وإذا علمت أن الدم قد انقطع عنها قبل أن تغتسل وتتوضأ صحت أعمالها وصلاتها ولم تحتج إلى إعادة.
[المسألة 597] إذا انقطع الدم عن المستحاضة انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة لزمها ما ذكرناه في المسألة المتقدمة على الأحوط، وكذلك إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة على الأحوط أيضا.
وإذا شكت في أن الفترة تسع الصلاة أم لا، أو شكت في أن الانقطاع انقطاع برء أو انقطاع فترة فالظاهر وجوب الاستئناف إذا كان الانقطاع في أثناء الأعمال قبل الفراغ من الصلاة، والإعادة إذا كان بعدها في كلتا الصورتين.
[المسألة 598] إذا انقطع الدم عن المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة انقطاع برء