اشكال، فلا يترك الاحتياط في الدم الذي يخرج معهما بالجمع بين أعمال المستحاضة والنفساء.
وإذا شك في الولادة لم يحكم على الدم الذي يخرج في تلك الحال بالنفاس، وإذا علم بالولادة وشك في استناد الدم إليها ففي الحكم بأنه نفاس اشكال.
[المسألة 609] ما يخرج من الدم قبل أول جزء من الولد لا يكون نفاسا، فإن استمر ثلاثة أيام أو أكثر، وفصل بينه وبين النفاس بعشرة أيام حكم بأنه حيض، وإن لم يفصل بينه وبين النفاس أقل الطهر، فلا يترك الاحتياط فيه بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض وإن كان في أيام عادة الحيض، أو كان متصلا بالنفاس ولم يزد مجموعهما على عشرة أيام.
وما علم بأنه دم مخاض فهو استحاضة، وإن كان متصلا بدم النفاس ولم يزد مجموعهما على العشرة.
[المسألة 610] لا حد للنفاس في القلة، فقد يكون قطرات قليلة من الدم تسقط على المرأة في أثناء العشرة، وإذا لم تر المرأة دما فلا نفاس لها، وإذا رأت الدم بعد عشرة أيام من حين الولادة لم يكن نفاسا.
وأكثر النفاس عشرة أيام، وإن كان الأولى للمرأة إذا استمر بها الدم فتجاوز العشرة أن تحتاط بعد أيام عادتها، أو بعد العشرة إذا لم تكن ذات عادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة فتجمع بين الوظيفتين.
[المسألة 611] يبتدئ النفاس عند ظهور أول جزء من الولد، ولكن عشرة النفاس لا تبتدئ إلا بعد تمام الولادة، فالمدة التي تكون ما بين أول الولادة وتمامها لا تعد من العشرة وإن طالت وعدت جزءا من النفاس، وإذا حدثت الولادة ليلا ابتدأ النفاس مع الولادة كما ذكرنا فتكون الليلة جزءا من النفاس ولا يبتدئ حساب عشرة النفاس إلا من أول النهار،