وإذا كانت عادتها ستة أيام، ورأت الدم في اليوم السابع تنفست به إلى نهاية العشرة ولم تكمل العادة، والأحوط أن تجمع بين الوظيفتين بعد ذلك إلى الثمانية عشر إذا استمر الدم إليها.
وإذا رأت الدم في أثناء العادة ولم تره في أولها، ثم استمر حتى تجاوز العشرة، تنفست به من حين رؤيته وأخذت كذلك بأقل الأمرين من العادة واتمام العشرة، فإذا كانت عادتها سبعة أيام ورأت الدم في اليوم الثالث من العادة، فنفاسها سبعة أيام إلى اليوم التاسع، وهي أيام عادتها وإذا رأت الدم في اليوم السادس فنفاسها خمسة أيام إلى اليوم العاشر، وهي ما تحتمله العشرة من أيام العادة، والاحتياط بالجمع إلى الثمانية عشر.
[المسألة 614] الدم المتقدم على النفاس إذا لم ينقص عن ثلاثة أيام وفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام حكم بأنه حيض، وإن لم يفصل بينه وبين النفاس بعده بأقل الطهر فالحكم فيه مشكل، ولا يترك الاحتياط فيه بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض كما تقدم في المسألة الستمائة والتاسعة.
وأما الدم المتأخر عن النفاس فالظاهر اعتبار الشرط المذكور فيه فلا يكون حيضا حتى يفصل بينه وبين النفاس قبله بأقل الطهر، فإذا رأته المرأة قبل أن تتم العشرة كان استحاضة والاحتياط حسن.
[المسألة 615] لا يشترط أن يفصل ما بين النفاسين أقل الطهر كما في ولادة التوأمين، فإذا ولدت أحدهما ورأت الدم بعده عشرة أيام أو بعدد أيام عادتها إذا كانت ذات عادة أقل من العشرة، ثم ولدت الآخر ورأت الدم بعده كذلك كان لها نفاسان مستقلان، وإن اتصل الدمان ولم يفصل بينهما نقاء أصلا فضلا عن أقل الطهر.
وإذا استمر بها الدم فنفاسها للأول بمقدار عادتها، وكذلك نفاسها للثاني بعده، وإذا لم تكن لها عادة فنفاسها عشرون يوما، لكل واحد