فليس لها أن تختار الثلاثة، وإذا علمت أن أيامها في عادتها لا يبلغ السبعة أو الثمانية مثلا أو العشرة فليس لها أن تختار ذلك العدد، وهكذا الحكم في المضطربة والناسية.
[المسألة 542] إذا كانت للمرأة عادة عددية فقط، واستمر بها الدم، رجعت في تعيين وقتها إلى التمييز، فجعلت الدم الذي توجد فيه صفات الحيض ويتحقق فيه شرطه وقتا لها، وتحيضت به إذا كان موافقا لعدد أيام عادتها، وإذا كانت أيام التمييز أقل من عدد أيامها أكملت العدد من الدم بعده، وإن كان فاقدا للصفات، وإن كانت أيام التمييز أكثر تحيضت بعدد العادة، وعملت في الباقي أعمال المستحاضة.
وإذا فقدت التمييز تحيضت من أول الدم بعدد أيام عادتها.
[المسألة 543] لا فرق بين السواد والحمرة في الدم فكلاهما وصف للحيض، فإذا رأت الدم أسود يوما واحدا ورأته أحمر يومين بعده فقد حصل الشرط في الدم وأمكن أن تجعله حيضا وإن اختلف لونه، وإذا رأته ثلاثة أيام أسود، وثلاثة أيام أحمر تحيضت بستة أيام لا بثلاثة، وإذا رأته ستة أيام أسود، وستة أيام أحمر كانت من فاقدة التمييز لتجاوز الدم عن العشرة وإن اختلف لون الدم كذلك.
[المسألة 544] إذا رأت المرأة التي حكمها الرجوع إلى التمييز دما بصفة الحيض وبشرطه فلم يكن أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة، ثم رأت بعده دما بصفة الاستحاضة عشرة أيام ثم وجدت دما آخر بصفة الحيض وشرطه جعلتهما حيضين.
[المسألة 545] إذا رأت الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام متفرقة في ضمن العشرة، فهي فاقدة التمييز على الأقوى من اعتبار التوالي في الثلاثة، وحكمها