[المسألة 538] الأحوط بل الأقوى أن تجعل العدد الذي تختاره في أول رؤية الدم إلا إذا وجد مرجح لغيره، وعليها أن توافق بين الشهور في ما تختاره فيها من العدد، فإذا اختارت أول الشهر الأول مثلا، فلا بد أن تجعله كذلك في الشهر الثاني، وهكذا، والمراد من الشهر هنا: المدة ما بين أول رؤية المرأة للدم إلى ثلاثين يوما ثم يبتدئ بعده الشهر الثاني إلى ثلاثين يوما، وهكذا.
[المسألة 539] إذا اختارت عددا وتحيضت به ثم تبين لها أن زمان الحيض غير ما اختارته من الأيام، وجب عليها قضاء الصلوات التي تركتها في تلك الأيام، وكذلك إذا تبين لها زيادة العدد الذي اختارته على عدد حيضها أو اختلافه معه في بعض الأيام.
[المسألة 540] إذا كانت المرأة صاحبة عادة وقتية فقط، وليس لها عدد معين، واستمر بها الدم، فعليها أن ترجع إلى التمييز في تعيين العدد، فإذا وجدت من الدم - في وقت عادتها - ما هو بصفة الحيض وبشرطه، تحيضت به، وإذا فقدت التمييز في وقت العادة رجعت إلى أقاربها، فإذا فقدن أو اختلفن تخيرت ما بين الثلاثة أيام إلى العشرة من كل شهر على ما تقدم في المبتدئة، والأحوط أن تختار السبعة، وعليها أن تجعل العدد الذي تأخذه من عادة أقاربها أو تختاره من الروايات في وقت عادتها المعين.
نعم، يشكل الحكم برجوعها إلى الأقارب إذا كانت صاحبة عادة ولكنها نسيت العدد دون الوقت كما هي إحدى صور المسألة، ولا يترك الاحتياط في هذه الصورة بأن تختار من العدد ما يوافق عادة الأقارب إذا وجدن ولم يختلفن.
[المسألة 541] إذا علمت - على وجه الاجمال - إن عدد أيامها يزيد على ثلاثة أيام