أو جاهلة أو ناسية، والدم لا يزال مستمرا، فعليها الخروج فورا من غير تيمم. وإذا دخلت أحد المسجدين بعد انقطاع الدم عنها وقبل الاغتسال وجب عليها التيمم للخروج، إلا إذا كان زمان الخروج أقصر من وقت التيمم، وإذا كان مساويا له تخيرت، وتراجع المسألة الأربعمائة والحادية والخمسون في تفصيل ذلك وما يتصل به.
[المسألة 555] يحرم على الحائض أن تمكث في أحد المساجد أو تتردد فيها أو تدخل فيها لوضع شئ في المسجد، ويجوز لها الدخول على نحو المرور والعبور بأن تدخل من باب وتخرج من آخر، ولا يجوز لها الدخول لغير الاجتياز، ولا الدخول والاجتياز إذا استلزم تلويث المسجد وتراجع المسألة الأربعمائة والثانية والخمسون.
والمشاهد المشرفة والرواقات فيها بحكم المساجد في ذلك على الأحوط.
[المسألة 556] يحرم وطء الحائض قبلا حتى ببعض الحشفة من غير أنزال على الأقوى، والحرمة في ذلك شاملة لكل من الرجل والمرأة، وحتى إذا اتفق خروج حيض المرأة من غير قبلها، فيحرم وطؤها قبلا.
وحكم وطء الحائض في دبرها هو حكم وطء غير الحائض فيه، وقد تقدم إن الأقوى جوازه على كراهة شديدة.
ويجوز للرجل أن يستمتع بالحائض بغير الوطء كالتقبيل والتفخيذ وغيرها. نعم يكره للرجل أن يستمتع منها بما بين السرة والركبة مباشرة، ولا كراهة فيه إذا كان من فوق اللباس.
[المسألة 557] حرمة وطء الحائض شاملة للزوجة الدائمة والمتمتع بها والمملوكة والمحللة، بل حتى الأجنبية فتحرم من هذه الجهة أيضا، ولا فرق في الحرمة بين أن يكون الحيض وجدانيا، أو تعبديا بالرجوع إلى العادة أو التمييز أو غيره عند استمرار الدم، وكذلك أيام الاستظهار.