[المسألة 550] تبطل صلاة المرأة إذا حاضت في أثنائها، ولو في أثناء التسليم منها، ولا تبطل صلاتها مع الشك في خروجه في أثنائها، ولا يجب عليها الفحص، وإذا أتمت صلاتها ثم تبين لها أن الدم قد خرج في أثناء الصلاة انكشف بطلانها.
[المسألة 551] تجب على المرأة سجدة التلاوة إذا استمعت إلى قراءة آية السجدة من سورة العزيمة، أو قرأتها هي غافلة أو ناسية أو جاهلة أو عامدة، وإن أثمت بالقراءة مع العمد، بل تجب عليها السجدة على الأحوط إذا سمعت قراءة الآية وإن لم تقصد الاستماع إليها.
[المسألة 552] تصح منها صلاة الأموات، وتجوز لها سجدة الشكر، وتصح منها الأغسال المندوبة، بل تستحب لها كغسل الجمعة وغسل الاحرام وغسل التوبة.
[المسألة 553] يحرم على الحائض - على الأحوط - أن تمس اسم الله وسائر أسمائه وصفاته المختصة به، بل وغير المختصة إذا كان هو المقصود بها، وأن تمس اسم الله تعالى في أي لغة، ويحرم عليها - على الأحوط - أن تمس أسماء الأنبياء والأئمة (ع).
ويحرم عليها أن تمس خط المصحف على ما تقدم بيانه، في ما يحرم على الجنب.
[المسألة 554] يحرم عليها أن تدخل المسجد الحرام ومسجد الرسول (ص)، وإن كان دخولها على نحو المرور والاجتياز، على النحو الذي تقدم بيانه في ما يحرم على الجنب، وإذا طرأ لها الحيض في أحد المسجدين وجبت عليها المبادرة بالخروج من غير تيمم، وكذلك إذا دخلت أحدهما عامدة