[المسألة 518] قد تتحقق العادة لمستمرة الدم بسبب رجوعها في تحيضها إلى التمييز بين صفات دم الحيض، وصفات دم الاستحاضة.
فإذا رأت الدم بصفات الحيض سبعة أيام في أول الشهر مثلا فتحيضت به، ثم تغير الدم بعده إلى صفات الاستحاضة في بقية الشهر، ورأته بصفات الحيض سبعة أيام كذلك في أول الشهر الثاني فتحيضت به، ثم تغير إلى صفات الاستحاضة في بقية الشهر، فإن العادة تتحقق لها بذلك، وتكون، وقتية عددية لانضباط كل من الوقت والعدد، وإذا اتفق الدمان في الوقت لا في العدد فرأته في المرة الأولى سبعة أيام، وفي الثانية خمسة مثلا كانت العادة وقتية فقط، وإذا اتفقا في العدد لا في الوقت فرأته سبعة أيام في أول الشهر الأول مثلا، وفي العاشر من الشهر الثاني كانت العادة عددية فقط.
[المسألة 519] ذات العادة الوقتية من النساء تتحيض بمجرد رؤية الدم في وقتها المعين، سواء كان الدم الذي رأته بأوصاف دم الحيض أم لا، فيجب عليها ترك العبادة وترتيب أحكام الحيض برؤيته، وكذلك إذا سبق الدم وقت العادة بيوم أو يومين أو نحو ذلك مما يصدق معه تقدم العادة على وقتها وتعجيل الدم.
وإذا تأخر دمها عن العادة، فإن كان الدم بصفات الحيض تحيضت كذلك بمجرد رؤيته، وإذا كان فاقدا لصفاته فلا يترك الاحتياط بأن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام، فإذا أتم الثلاثة أو زاد جعلته حيضا.
وأما ذات العادة العددية فقط من النساء، والمبتدأة والمضطربة والناسية، فإن كان الدم بصفات الحيض تحيضت بمجرد رؤيته ورتبت عليه الأحكام، وإذا كان فاقدا للصفات كان عليها أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام، فإذا بلغ الثلاثة أو زاد عليها جعلته حيضا.