[المسألة 530] إذا انقطع دم الحيض عن المرأة واحتملت وجوده في باطن الفرج وجب عليها الاستبراء، ولا يترك الاحتياط في أن تكون المرأة قائمة في حال الاستبراء وأن تلصق بطنها في جدار ونحوه، وأن ترفع إحدى رجليها على الجدار، ثم تدخل قطنة في باطن فرجها، وتصبر مليا، وهي على تلك الحال، ثم تخرج القطنة، فإن خرجت نقية حكمت بانتهاء حيضها واغتسلت، وإن خرجت ملوثة ولو بصفرة صبرت إلى أن يحصل النقاء أو تنقضي عشرة أيام كما تقدم.
[المسألة 531] لا يجوز للمرأة في الحال المتقدم ذكرها أن تترك الصلاة حتى تعرف بالاستبراء أن دمها لم ينقطع، وإذا اغتسلت لم يجز لها أن ترتب على غسلها آثار الطهارة من الحدث حتى تعرف بالاستبراء أن دمها قد انقطع، ولكن ذلك لا يمنعها من أن تعمل بالاحتياط إذا شاءت، وإذا نسيت الاستبراء أو غفلت عنه واغتسلت وصلت ثم تبين أنها طاهر كانت صلاتها صحيحة.
[المسألة 532] إذا لم يمكن الاستبراء للمرأة، لعمى أو ظلمة أو مانع آخر، فالأحوط لها أن تجمع بين أحكام الحائض والطاهر، والأحوط تجديد الغسل في كل وقت تحتمل فيه النقاء.
[المسألة 533] إذا استظهرت المرأة في ما زاد عن عادتها حتى أتمت العشرة أو حتى حصل لها الاطمئنان بأن الدم يتجاوز العشرة كما تقدم في المسألة الخمسمائة والثامنة والعشرين، فإن انقطع الدم على العشرة أو قبلها جعلت جميع الدم حيضا، وإذا تجاوز الدم العشرة جعلت حيضها أيام العادة خاصة، ووجب عليها قضاء ما تركته أيام استظهارها من صلاة وصوم على الأقوى.