[المسألة 513] أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، فالدم الذي تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو تجده بعد العشرة لا يكون حيضا.
ويكفي في الاستمرار الذي اشترطناه في الثلاثة أيام، وجود الدم في باطن الفرج هذه المدة على النحو العادي المتعارف للنساء، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الأيام الثلاثة.
وتكفي الأيام الملفقة، فإذا رأت الدم من ظهر اليوم الأول مثلا إلى ظهر اليوم الرابع حكم بأن الدم حيض، وإذا رأته من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى في الحكم بحيضيته، ولا يعتبر وجوده في الليلة الأولى ولا في الليلة الرابعة. نعم تدخل فيه الليلتان المتوسطتان فيعتبر استمرار الدم فيهما بالمعنى المتقدم.
واعتبر المشهور في الأيام الثلاثة أن تكون متوالية غير متفرقة، فلا يكفي أن ترى المرأة الدم ثلاثة أيام متفرقة في ضمن العشرة.
وما ذهب إليه المشهور هو الأقوى، ولكن لا يترك الاحتياط في الأيام الثلاثة إذا كانت متفرقة، فتجمع المرأة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في نفس الأيام الثلاثة المتفرقة، وتجمع في ما يتخللها من النقاء بين أفعال الطاهر وتروك الحائض.
[المسألة 514] لا يكون الطهر ما بين الحيضتين أقل من عشرة أيام، فإذا طهرت المرأة من حيضها السابق، ورأت الدم في اليوم العاشر من طهرها أو قبله، لا يكون هذا الدم الجديد حيضا.
وأما الطهر في أثناء الحيض الواحد فيمكن أن يكون أقل من ذلك، والمسألة مشكلة فلا يترك الاحتياط بأن تجمع المرأة في أيام النقاء في الحيض الواحد بين أفعال الطاهر وتروك الحائض.
[المسألة 515] الحائض قد تكون مبتدأة، وهي التي ترى الدم أول مرة ولم تره