وكذلك الحكم في ذات العادة الوقتية إذا تقدم الدم على العادة كثيرا، وإذا علمن أن الدم يستمر إلى ثلاثة أيام تركن العبادة وتحيضن بمجرد رؤية الدم ولم يحتجن إلى الاحتياط المتقدم.
[المسألة 520] إذا تحيضت المرأة بمجرد رؤية الدم ممن حكمها ذلك على ما تقدم بيانه في المسألة المتقدمة، فانقطع الدم قبل أن يتم ثلاثة أيام، وجب عليها أن تقضي العبادات التي تركتها.
[المسألة 521] إذا كانت المرأة ذات عادة مستقرة وقتا وعددا فرأت الدم بعدد أيامها قبل الوقت المعين أو بعده، ولم تر في الوقت شيئا جعلت ذلك حيضها، فإذا كان الدم الذي رأته بصفات الحيض تحيضت بمجرد رؤيته، وإذا كان فاقدا للصفات جمعت بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام ثم جعلته حيضا كما تقدم.
[المسألة 522] إذا رأت الدم في العادة، واستمر إلى ما بعدها، وكان المجموع لا يتجاوز عشرة أيام، جعلت الجميع حيضا، وكذلك إذا رأت الدم قبل العادة واستمر إلى آخرها، ولم يتجاوز الجميع العشرة فتجعل الجميع حيضا، وإنما يكون المتقدم على العادة حيضا في هذه الصورة إذا كان سبقه بيوم أو يومين أو نحو ذلك مما يصدق معه تقدم العادة وتعجيل الدم، أو كان الدم بصفات الحيض إذا كان سبقه بأكثر من ذلك، وإذا انتفى الأمران فلا بد لها من الاحتياط بالجمع، فإذا استمر الدم ثلاثة أيام جعلته حيضا كما تقدم، وكذلك الحكم إذا رأت الدم قبل العادة واستمر إلى ما بعدها، ولم يتجاوز الجميع العشرة فتجعل الجميع حيضا، والحكم في ما يسبق على العادة هو ما ذكرناه في الصورة المتقدمة.
وإذا كان المجموع يتجاوز العشرة فحيضها أيام العادة خاصة، في الصور الثلاث.