[المسألة 523] إذا كانت المرأة ذات عادة مستقرة وقتا وعددا، وتعارض عندها الوقت والعدد، بأن رأت دما في وقت العادة، ولكنه أقل أو أكثر من أيام عادتها، ورأت دما آخر في غير وقت العادة ولكنه بعدد أيامها، وكان الدمان على نحو لا يمكن جعلهما حيضتين لعدم الفصل بينهما بأقل الطهر، ولا يمكن جعلهما حيضا واحدا لأن مجموع الدمين وأيام النقاء بينهما يتجاوز عن العشرة.
فإن حصل لها مثل ذلك جعلت ما في الوقت حيضا، وأتمت عدد عادتها من أيام الدم الثاني إذا كان متأخرا عن العادة، وكان اتمام العدد منه ممكنا، وإذا انتفى الأمران بأن كان الدم الثاني متقدما على العادة أو كان اتمام العدد منه غير ممكن، من حيث إن المجموع من دم العادة، وما يتم به العدد من الدم الثاني وما بينهما من أيام النقاء يزيد على العشرة، إذا انتفى الأمران كان حيضها هو ما في العادة.
[المسألة 524] إذا كانت المرأة ذات عادة عددية أو وقتية، ورأت الدم أكثر من عددها المعين أو أكثر من وقتها ولكنه لم يتجاوز عشرة أيام جعلت الجميع حيضا.
[المسألة 525] إذا كانت المرأة ذات عادة في الشهر مرة، فرأت الدم في شهر مرتين، وكانا معا بصفة دم الحيض، وفصل ما بينهما بأقل الطهر، تحيضت بالدمين بمجرد الرؤية وجعلتهما حيضتين مستقلتين، سواء وافق الدمان عادتها في عدد الأيام أم وافق أحدهما الوقت والآخر العدد أم خالفاهما فيهما.
وإذا كان أحد الدمين في وقت العادة تحيضت بمجرد رؤيته، وإن لم يكن بصفات الحيض، وإذا لم يكن أحدهما أو كلاهما في أيام العادة ولا بصفات الحيض، فإنما تتحيض به إذا استمر ثلاثة أيام، وعليها