ويجوز له أن يعدل عن غسله الأول إذا كان مرتبا إلى الارتماس، فيرتمس بنية الغسلين معا، ولا وضوء عليه إذا كان أحدهما جنابة.
وأما أن يستأنف الغسل للحدثين ترتيبا فلا يخلو من إشكال وإن أمكن تصحيحه بأن يقصد به رفع الحدث الموجود.
[المسألة 500] يجب على الصائم إذا أراد الغسل أن يختار الترتيب ولا يجوز له الارتماس على الأحوط إذا كان الصوم واجبا معينا.
وإذا ارتمس بقصد الاغتسال وهو في شهر رمضان أو في غيره من الصوم الواجب المعين، فإن كان عامدا بطل صومه وغسله، وإن كان ناسيا للصوم لم يبطل صومه ولا غسله.
وإذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه مع العمد، وصح صومه وغسله مع النسيان.
[المسألة 501] إذا شك بعد فراغه من الصلاة أنه هل اغتسل من الجنابة أم لا، بنى على صحة صلاته، ووجب عليه الغسل للصلاة والأعمال الآتية، فإذا أحدث بالحدث الأصغر بعد صلاته الأولى وقبل الغسل، وجب عليه أن يجمع بين الغسل والوضوء وإعادة الصلاة الأولى، وإذا كان شكه في الغسل في أثناء الصلاة كانت باطلة.
[المسألة 502] الظاهر صحة غسل الجمعة من الجنب ومن الحائض، بل الظاهر اجزاؤه عن غسل الجنابة وعن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[المسألة 503] إذا اجتمعت على المكلف أغسال متعددة واجبة أو مندوبة أو مختلفة، يصح له أن ينوي الجميع بغسل واحد، ويصح له أن يقصد امتثال الأوامر المتوجهة إليه بالغسل ويصح له أن ينوي بعض الأغسال التي عليه فيصح ذلك الغسل، ويكفي عن الجميع وإن كان فيها الجنابة على