قبل أن تمضي الثلاثة أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة كما تقدم.
[المسألة 526] إذا انقطع الدم عن المرأة قبل أن يبلغ عشرة أيام، وعلمت بنقائها منه حتى في باطن الفرج اغتسلت وصلت، ولم تفتقر إلى الاستبراء، وإن كانت تحتمل أو تظن عودة الدم قبل أن تتم العشرة.
وإذا علمت بأن الدم سيعود قبل مضي العشرة كان عليها مراعاة الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهر.
[المسألة 527] إذا انقطع الدم عن المرأة قبل أن يبلغ عشرة أيام واحتملت وجود دم في باطن الفرج، وجب عليها الاستبراء، وسيأتي بيانه إن شاء الله.
فإذا خرجت قطنة الاستبراء نقية حكمت على نفسها بنقائها من الحيض، واغتسلت وباشرت عبادتها وأعمالها، وإن خرجت القطنة غير نقية ولو ببعض الصفرة حكمت بأنها لا تزال حائضا، وصبرت إلى أن يحصل لها النقاء أو تنقضي للدم عشرة أيام.
وكذلك ذات العادة إذا تجاوزها الدم وعلمت بأنه لا يتجاوز العشرة.
[المسألة 528] إذا لم ينقطع الدم عن المرأة بعد انتهاء أيامها ولو بوجود صفرة الدم في قطنة الاستبراء، واحتملت أن الدم سيتجاوز العشرة، وجب عليها الاستظهار بالتزام أحكام الحائض وترك العبادات حتى تستبين لها الحال أو تتم العشرة، واستبانة الحال لها إما بانقطاع الدم عنها، أو بحصول الاطمئنان لها بأن الدم يتجاوز العشرة فيجب عليها الغسل حينئذ، وسيأتي بيان حكم أيام الاستظهار إذا تجاوز الدم العشرة.
[المسألة 529] إذا علمت المرأة بعد انتهاء العادة أن الدم سيتجاوز العشرة وجب عليها أن تعمل أعمال الاستحاضة ولم تفتقر إلى الاستظهار.