وبعضها إنما هو شرط في حال العمد فلا يشمل حال النسيان والجهل بالموضوع، وهذا هو الحال في شرط إباحة الماء والظرف ومكان الغسل ومصب الماء فيه. وفي شرط أن لا تكون الآنية من الذهب أو الفضة، وفي شرط عدم حرمة الارتماس وعدم الضرر باستعمال الماء في الجملة.
نعم، لا يترك الاحتياط في الغاصب نفسه إذا اغتسل بالماء المغصوب أو في المكان أو الظرف أو المصب التي غصبها هو وكان ناسيا للغصبية حين الغسل، وإن كان الأقوى الصحة كما تقدم نظيره في الوضوء، وإذا كان الغاصب ممن لا يبالي حتى إذا تذكر فالأقوى البطلان.
[المسألة 485] يكفي في صحة الغسل وجود الداعي الارتكازي في نفسه للعمل بحيث لو سئل في حال اشتغاله بالغسل عما يفعل لأجاب بأنه يغتسل من جنابته وإن لم يكن ملتفتا إلى ذلك تفصيلا، ويقابل ذلك أن يغفل عنه أصلا بحيث لا يدري ماذا يصنع فيكون غسله باطلا لعدم القصد.
[المسألة 486] إذا شك في غسل جزء من الأجزاء في الغسل الترتيبي أو في حصول شرط من شرائطه وهو في أثناء الغسل أعاد على ذلك الشئ المشكوك وعلى ما بعده حتى يحصل الترتيب، وإن كان شكه بعد الدخول في غيره من الأجزاء.
وإذا شك في جزء من الأجزاء في الغسل الارتماسي أو في تحقق شرط من شرائطه وهو في أثناء العمل أعاد الغسل كله ترتيبا أو ارتماسا.
وإذا شك فيه بعد الفراغ من الغسل، بنى على الصحة في كل من الترتيبي والارتماسي، وكذلك إذا شك في الجزء الأخير من الغسل إذا كان شكه بعد ما بنى على نفسه فارغا من الغسل.
[المسألة 487] إذا ذهب إلى الحوض أو إلى الحمام ليغتسل، وشك بعد خروجه أنه اغتسل أم لم يغتسل بنى على العدم، فعليه أن يغتسل.