[المسألة 488] إذا اعتقد سعة الوقت، فاغتسل، ثم تبين له أن الوقت كان ضيقا حين غسله وأن حكمه التيمم، فإن كان قد قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالفعل صح غسله، وإن تخيل إليه أنه الناشئ من الأمر بالمؤقت، وإن قصد الأمر بالمؤقت على وجه التقييد بطل غسله فعليه الإعادة.
وإذا اعتقد ضيق الوقت فتيمم وصلى، ثم تبين له أن الوقت كان واسعا، فالظاهر بطلان التيمم والصلاة.
[المسألة 489] لا يصح الغسل ولا الوضوء في الماء الذي يجعل سبيلا للشرب إلا مع العلم بإذن المالك في ذلك.
[المسألة 490] يجب على الزوج ماء غسل زوجته من الجنابة أو الحيض أو النفاس أو غير ذلك من الأغسال المتعارفة لها، وكذلك ما يصرف على تسخينه إذا احتاجت إلى ذلك لبرد ونحوه، ومثله أجرة الحمام إذا كان هو المتعارف لأمثالها.
[المسألة 491] إذا اغتسل الجنب ولم يستبرئ بالبول وصلى كانت صلاته صحيحة بذلك الغسل، فإذا خرج منه بعد ذلك مني أو رطوبة مشتبهة لم تبطل صلاته ووجب عليه الغسل كما سيأتي.
[المسألة 492] إذا أجنب الرجل بالانزال واغتسل بعد جنابته، ثم خرجت منه رطوبة تردد أمرها عنده بين أن تكون بولا أو منيا، فإن كان لم يستبرئ بالبول قبل أن يغتسل حكم بأن هذه الرطوبة مني فيجب عليه الغسل منها.
وإن كان قد استبرأ بالبول ولم يستبرئ بالخرطات بعد البول حكم بأن الرطوبة التي خرجت منه بول فيجب عليه الوضوء بعدها.